من هم العصبة بالغير والعصبة مع الغير في قانون الميراث؟

كتب: علي عبدالجواد

تحدث قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، عن موضوع العصبة بالغير، والعصبة مع الغير في استحقاق التركة  وجاء ذلك كما يلي:

مادة ١٩ – العصبة بالغير هن:

(١) البنات مع الأبناء.
(٢) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك.
(٣) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة ٢٠ – العصبة مع الغير هن:

الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الإبن وإن نزل، ويكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض.
وفى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقى العصابات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى