من مبادئ النقض: صور المحرر العرفي المجحود لا حجية لها في الإثبات

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٨٥١٧ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة 1 يناير 2020، أن صور المحرر العرفى المجحود ليس لها أي حجية على الإطلاق ويجب على المحكمة التحقق من وجود الأصل أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية. 

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الأربعاءالموافق ١ من يناير سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٨٥١٧ لسنة ٨٩ قضائية : “تجاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القـاضى / محمــــــــــــد أبـــــــو الليــــــــــــــــل ” نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة

وعضوية السادة القضاة /أميـــــــــــــن محمــــــــد طمــــــــــــوم،حمــــــــــــادة عبدالحفيظ إبراهيم

ســـــــــــــــامح سمـــــــــير عامــــــر” نـــــــــــــواب رئيس المحكمة “

ومحمد أحمد إسماعيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى “. حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” بطلان الحكم : حالاته “. دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى “.

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية. مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقــدير جديته للوقوف على أثره فى قضائها.

(٢)إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية ” .

صور المحرر العرفى المجحود . لا حجية لها فى الإثبات . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة المجحودة.

(٣) حكــــم ” عيــــوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطــــــأ فى تطبيق الـــــقــــانون ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى “.

جحد الطاعن للصور الضوئية سند المطعون ضدها فى الدعوى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته . خطأ وقصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ــــ المقرر فى ـــــ قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية قضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

٢ـــــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن صور المحرر العرفى المجحود ليس لها أى حجية على الاطلاق ويجب على المحكمة التحقق من وجود الأصـــــل أمــــا اذا كان غير موجـــــــود فلا سبيــــل للاحتجاج بصورته الضـــــوئية .

٣ــــ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها وكذلك جحدها أمام الخبير ولم تلتفت المحكمــــة للرد على ذلك الــــــدفاع بالرغم أنه دفـــــاع جوهرى قد يتغير به وجه الـــــرأى فى الدعـــــوى فإنه يكون معيباً بالخطــــــأ فى تطبيق القانون ، مما جره إلى القصور فى التسبيب لحجبه فحص دفاع الطاعن الجوهرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ســـــــــــــــامح سمـــــــــير عامــــــر“نائب رئيس المحكمة”،والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٩٥٣ لسنة ۲۰۰۰ تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابى لبيان قيمة المبالغ المستحقة لها وتحقيق عناصر المديونية المطلوبة منه وبيان كيفية حساب الفوائد والعمولات والدمغة النسبية عليها وبيان قيمة الاضرار التى حاقت بها من جراء خطأ الطاعن بعدم إضافة مستحقاتها للحساب ووقف جميع الفوائد والعمولات على الحساب ووقف كافة الإجراءات القانونية الأخرى حتى يتم الفصل فى الدعوى، ثانياً- ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها، ثالثاً- بإلزام البنك وأخر بان يؤديا لها مبلغ ١٨٠.١٦٢.٧٣ جنية قيمة مستحقاتها لديها بالإضافة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بها، على سند من أنها تتعامل مع البنك الطاعن منذ عام ۱۹۸۰ وبموجب عقود فتح اعتماد منحها تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة إليها وقد حررت تنازل وحوالة حق له بموجبهما يتم إضافة مستحقاتها لدى جهات الإسناد عن العمليات المتنازل عنها له فى حسابها وكذا ما يتم تحصيله من شيكات وذلك خصماً من تلك التسهيلات، وإلا أنها فوجئت بإخطار البنك لها بأنها مدينة له بمبلغ ٣٩١.١٤٩٢ جنية خلافاً للحقيقة إذ أنه أخل بالتزاماته العقدية بأن تقاعس عن المطالبة بمستحقاتها لدى جهات الإسناد عن بعض المشروعات المسندة اليها كما لم يقم بإضافة قيمة بعض الشيكات التى تم تحصيلها لحسابها كما أخطرها بارتداد أحد الشيكات المسلمة له بعد مرور أكثر من عامين على تاريخ استحقاقه وبعد أن قامت بإعطاء العميل مخالصة نهائية عنه كما قام باحتساب فوائد وعمولات ودمغات نسبية على حسابها بدون وجه حق ومن ثم فقد أقامت الدعوى، أضافت الشركة المطعون ضدها طلب الحكم بالزام الطاعن بتقديم كشف حساب عن العمليات المتبادلة بينهم منذ عام ۱۹۸۰ وحتى تاريخ رفع الدعوى موضحاً به قيمة الفوائد والعمولات على حسابها وتقديم أصول مستندات السحب والايداع، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بجلسة ٣٠/١٢/٢٠٠٣ بالزام البنك الطاعن وأخر بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها مبلغ ١٩٦٠٠٠ جنية ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، إستأنفت الشركة المطعون ضدها هذا القضاء بالإستئناف رقم ٣٣٦ لسنة ۱۲۱ ق أمام محكمة إستئناف القاهرة، كما إستأنفه البنك الطاعن وأخر بالإستئناف رقم ٦٧٨ لسنة ۱۲۱ ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الإستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، طعنت الشركة المطعون ضدها بالتزوير على المصادقة المؤرخة ١٠/١٠/١٩٩٩ المقدمة من البنك الطاعن، ندبت المحكمة خبير أبحاث التزييف والتزوير وبعد أن أودع تقريره، أعادت المحكمة ندب الخبير والذى أودع تقريره، تدخل بنك مصر إنضمامياً للبنك الطاعن باعتبار أنه تم حـــــوالة حــقــــوق الأخير قبل الشــــــــركة المطعون ضــــــدها إلية بموجب عقـــــد حــــوالة مؤرخ ٢٨/١١/٢٠٠٧، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بجلسة ١٩/١/٢٠١٧ أولاً- فى موضوع الأدعاء بالتزوير برفضه وبصحة المصادقة سالفة البيان – ثانياً – بإعادة ندب لجنة الخبراء، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت بجلسة ٢٠/٢/٢٠١٩ بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام البنك الطاعن بأداء مبلغ ٩٢٢.٣٧٨.٣٥ جنية للشركة المطعون ضدها وفوائد تأخيريه بواقع ٥% ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة فى الطعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات وذلك لأنه تمسك بجحد صور المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام الخبير ولم يقدم المطعون ضده أصول تلك المستندات مما ترتب علية أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على تقرير لجنة الخبراء التى انتهت إلى مديونية البنك الطاعن لصالح الشركة المطعون ضدها بناءً على صور ضوئية من المستخلص رقم ٤٠ المتعلق بمشروع أبراج العباسية والمستندات المتعلقة بمشروع سيدى كرير المرحلة الثالثة رغم جحدها إلا أن الحكم المطعون لم يعنى بهذا الدفاع إيراداً أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقضة.

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية قضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لأن صور المحرر العرفى المجحود ليس لها أى حجية على الاطلاق ويجب على المحكمة التحقق من وجود الأصـــــل أمــــا اذا كان غير موجـــــــود فلا سبيــــل للاحتجاج بصورته الضـــــوئية. لما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها وكذلك جحدها أمام الخبير ولم تلتفت المحكمة للرد على ذلك الدفاع بالرغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون، مما جره إلى القصور فى التسبيب لحجبة فحص دفاع الطاعن الجوهرى بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن.

لذلك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت الاستئنافين رقمى ٣٣٦ ، ٦٧٨ لسنة ١٢١ ق إستئناف القاهرة إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.

زر الذهاب إلى الأعلى