من مبادئ «النقض».. تعويض العامل عن عدم الحصول على الإجازة السنوية
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض أنه لا يجوز للعامل ترحيل مدد الإجازة التي تراخى في استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من أجر، مشيرة إلى أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه.
وأوضحت في حكمها بـ (الطعن رقم 1005 لسنة 88 ق «رجال القضاء» ـ جلسة 24/9/2019)، أنه كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل يد فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل أن يطلبها جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنًا عينًا، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبًا.
وتابعت المحكمة في قاعدة الحكم: «لا يجوز وضع حد أقصى لهذا التعويض، أو وضع حد أقصى للإجازات السنوية التي يجوز للعامل احتسابها أو احتساب الأجر المقابل لها».