من مبادئ النقض بشأن حجية الحكم بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 16258 لسنة 86، أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فُصِل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي فيه.
وتابعت: «لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ……. لسنة …….أنه لم يفصل في مسألة قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته بقضاء صريح أو ضمني والذي انصب قضاؤه على مسألة الاختصاص الولائي فقط وهو ما ينطبق على حكم محكمة أول درجة التمهيدي الصادر بندب خبير الذي لم يفصل فيها كذلك والقاضي في موضوع الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدّرته المحكمة ولم تقض للمطعون ضده الثاني بصفته أو عليه بشيء وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تمسّكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كما تمسك المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم فإن الحكم المذكور سالف البيان لا يحوز قوّة الأمر المقضي في النزاع الماثل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه في قضائه فإنه يكون قد طبّق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس» .