من مبادئ النقض الحديثة في سقوط دعوى فسخ عقد البيع التجاري
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٧٧٥ لسنة ٨٣ ق – جلسة ١٧ / ٢ / ٢٠٢١، أن دعوى فسخ عقد البيع التجاري للنقض أو للعيب أو عدم المطابقة تسقط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي، كما يجوز الاتفاق على تعدل هذه المواعيد أو إعفاء المشترى من مراعاتها طبقًا للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
وجاء في القاعدة أن النص في الماده 101 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه؛
١ – إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبًا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينه التي تم العقد بمقتضاها، فلا يُقضى للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقض أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ، ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى في التعويض.
2 ـ على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليمًا فعليًا، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يومًا من تاريخ هذا التسليم.
3 ـ إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشترى في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4 ـ وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
5 ـ ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.
وقالت المحكمة أن ماسبق طبقًا للمادة يدل على أنه ونظرًا للأهمية البالغة لعقد البيع التجاري باعتباره من أهم العقود التجارية فقد وضع المشرع مدة سقوط قصيرة لدعوى هذه العرض في حالة وجود نقص أو عيب أو عدم مطابقة في المبيع عند أدى إلى عدم صلاحيته للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، قاصدًا من ذلك وضع حد لهذا الحق لاستقرار التعامل التجاري وحفظ حقوق أطراف العقد والغير الذي تتعلق به هذا الحق عند انتقال المبيع بموجب بيوع أخرى.
واستلزم المشرع ضروري اخطار المشتري للبائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليمًا فعليًا، وضرورة إقامة المشترى لدعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يومًا من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع، ووضع جزاءًا على عدم اتباع المواعيد المشار إليها وهو سقوط حق المشترى في إقامة الدعوى، إلا إذا ثبت الغش من جانب البائع.
على أن تسقط الدعوى في جميع الحالات السابقة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي، وكان قصد المشرع ورائده في ذلك هو اعتبار مضي مدة الستة أشهر من تاريخ تسلم المشتري للبضائع المبيعة فعليًا قرينة قاطعة على قبولها بالحالة التي تسلمها عليها ونزوله على حق في التمسك بوجود نقص أو عيب أو عدم مطابقه في تلك البضائع.
ولما كانت أحكام عقد البيع التجاري تخضع مثل جميع العقود الأخرى لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، كما أن الأحكام الواردة بهذه المادة بشأن مواعيد سقوط دعوى الفسخ وإنقاص الثمن قصد بها مصلحة البائع، فإنه يجوز الاتفاق على تعديل هذه المواعيد أو إعفاء المشترى من مراعاتها.