من مبادئ النقض الحديثة بشأن إجراءات الإدراج على القوائم الإرهابية
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢ لسنة ٨٩ ق – جلسة ١١ / ٣ / ٢٠٢١، إجراءات الإدراج على القوائم الإرهابية، مؤكدة أن تقديم طلب الإدراج منوط بالنائب العام على سبيل التحديد، وله أن يقدمه بنفسه أو بالإذن لأحد معاونيه.
واشترطت الإجراءات أن يفصح النائب العام في إذنه لأحد المعاونين عن إرادته صراحة بذلك، مشيرة إلى أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا لطلب الإدراج على القواءم الإرهابية المقدم للدائرة المختصة.
وقالت المحكمة: “إذا كانت المادة ٣ من القرار بقانون ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المُعدل بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ قد نصت في فقرتها الثانية على أن طلب الإدراج يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له على أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه”.
وتابعت: “ومن ثم فإن طلب الإدراج من الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل التحديد، ولا يجوز لسواه الاضطلاع بهذا الإجراء الذي قدر المشرع أهميته فاختص بتقديمه النائب العام نظرًا لخطورة الآثار المترتبة عليه، إلا أن القانون لم يرسم شكلًا معينًا أو نمطًا خاصًا للطلب المقدم من النائب العام للدائرة المختصة”.
واستكملت المحكمة في قاعدتها: “ومن ثم، فإن للنائب العام أن يقدم الطلب للدائرة بنفسه أو يأذن لأحد معاونيه بذلك بعد أن يفصح عن رأيه صراحة وبشكل قاطع عن إرادته في تقديم الطلب للدائرة المختصة، وكان البين من مذكرة طلب الإدراج أن السيد المستشار النائب العام قد أشر عليها في ………. بما يقطع بالإفصاح عن إرادته بطلب الإدراج على قائمة الإرهابيين، ونفاذًا لذلك قدمت نيابة أمن الدولة الطلب إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة في ………. ومن ثم، يكون النعي بالبطلان مجرد دفع قانوني ظاهر البطلان”.