من مبادئ «النقض»: استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يُثْبِتُه من سلطة محكمة الموضوع.. وتؤكد: بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٢٨٤ لسنة ٧٦ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧، أنه ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يُثْبِتُ هذا الغش وما لا يثبت من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الاثنين مدني د

الطعن رقم ١٢٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

جلسة الاثنين الموافق ١٧ من مايو سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق،رفعت هيبة

و ياسر فتح الله العُكازي” نواب رئيس المحكمة “

ــــــــــــــــــــــــــ

(١-٤) استئناف ” شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: بدء الميعاد ومدته”. إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين: مسائل عامة: الإعلان في الموطن الأصلي” ” الغش في الإعلان: الغش في إعلان صحيفة الدعوى والأحكام”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع : بالنسبة لاستخلاص الغش ” .

(١) ميعاد الاستئناف. الأصل. سريانه منذ صدور الحكم الابتدائي أو إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ٢١٣ مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو الإقرار بالتزوير أو الحكم بثبوته. م ٢٢٨ مرافعات .

(٢) استئناف الحكم. أثره. طرح الغش المدعى به على المحكمة الاستئنافية. لازمه. وجوب التحقق من وقوعه ووقت ظهوره لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

(٣) تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته. اعتباره من قبيل الغش. م ٢٢٨ مرافعات.

(٤) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.

(٦،٥) حكم” عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع، القصور فى التسبيب: ما يعد كذلك”. دعوى” إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ” ” تقديم المستندات في الدعوى”.

(٥) تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسكه بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.

(٦) تمسك الطاعن بصدور الحكم المطعون فيه بناءً على غش لتعمد المطعون ضدها الثالثة إخفاء الخصومة عنه بإعلانه بصحيفتها والحكم الصادر فيها على موطنها وتسلمها الإعلان بوصفها شقيقته المقيمة معه رغم إقامته بموطن آخر وتقديمه المستندات المؤيدة لذلك. دفاع جوهري. أثره. سريان ميعاد الاستئناف من وقت ظهور الغش. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ملتفتًا عن ذلك الدفاع رغم عدم جواز استلام الخصم الإعلان عن خصمه. إخلال وقصور.

ــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته …” وفي المادة ٢٢٨ على أنه ” إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة…. فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعلُه أو حكم بثبوته …” يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ٢١٣ سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرًا بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقةٍ حكم بتزويرها أو أقر به فاعلُه، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذٍ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته. (١)

٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم وقت ظهوره توصلًا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف. (٢)

٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. (٣)

٤- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يُثْبِتُ هذا الغش وما لا يثبت من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. (٤)

٥- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداتٍ من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبًا بالقصور. (٥)

٦- إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها الثالثة إخفاءها عنه؛ بأن أعلنته بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها على موطنها وتسلمت الإعلان بوصفها شقيقته المقيمة معه، حال أنه يقيم بموطن آخر، وذلك على محل إقامته بفاتورتين صادرتين من الهيئة العامة للاتصالات يبين منهما أن إقامته بمكان آخر غير ذلك الذي تم الإعلان عليه، وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن قد أُعلن بالحكم المستأنف مع شقيقته المقيمة معه، دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع الغش في الإعلان، إذ إنه لا يجوز للخصم استلام الإعلان عن خصمه، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب. (٦)

ــــــــــــــــــــــــــ

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رفعت هيبة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعه الشكليِّةَ.

وحيثُ إنَّ الوقائعَ – على ما يبينُ من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن من الأولى إلى الخامسة أقمن على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ١٣٢٥٧ لسنة ٢٠٠٣ مدني كلي جنوب القاهرة الابتدائية، ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٩/١١/٢٠٠٠، على سندٍ من أن مورثهن باع لهن حق الرقبة في العقار محل هذا العقد حال حياته، وإذ توفي مورثهم سالف الذكر، فأقمن الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٨٧٢٨ لسنة ١٢١ ق القاهرة، والتي قضت بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٠٥ بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذْ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيثُ إنَّ حاصلَ ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر بناءً على غشٍ من المطعون ضدها الثالثة- المحكوم لها، إذ عمدت إلى إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى والحكم الصادر فيها في غير موطنه الأصلي الثابت بالمستندات المقدمة منه بجلسة ١٠/١٠/٢٠٠٥، وتسلمت الإعلانات بدلًا منه، باعتبارها أحد المقيمين معه، ومن ثم فإن الحكم المستأنف صدر بناءً على هذا الغش، فلا يبدأ ميعاد استئنافه لهذا الحكم إعمالًا لنص المادة ٢٢٨ مرافعات إلَّا من وقت علمه بالغش، إلَّا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف محتسبًا بدئَه طبقًا للقواعد العامة الواردة بالمادة ٢١٣ من القانون المشار إليه، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته …” وفي المادة ٢٢٨ على أنه ” إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة…. فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعلُه أو حكم بثبوته …” يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ٢١٣ سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرًا بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقةٍ حكم بتزويرها أو أقر به فاعلُه، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذٍ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته. وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم وقت ظهوره توصلًا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف. وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. وأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يُثْبِتُ هذا الغش وما لا يثبت من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداتٍ من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبًا بالقصور. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها الثالثة إخفاءها عنه؛ بأن أعلنته بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها على موطنها وتسلمت الإعلان بوصفها شقيقته المقيمة معه، حال أنه يقيم بموطن آخر، وذلك على محل إقامته بفاتورتين صادرتين من الهيئة العامة للاتصالات يبين منهما أن إقامته بمكان آخر غير ذلك الذي تم الإعلان عليه، وهو دفاع – إن صح – يعد من قبيل الغش الذي يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن قد أُعلن بالحكم المستأنف مع شقيقته المقيمة معه، دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع الغش في الإعلان، إذ إنه لا يجوز للخصم استلام الإعلان عن خصمه، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لـــــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى