من مبادئ «النقض».. إبقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد انقضاء السن المقررة لا يعد امتدادًا لحقها في الحضانة.. ويعتبر تبرع بها بدون أجر أو مسكن
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية، دائرة الأحوال الشخصية – جلسة 18 مايو 2009، أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء، في يد الحاضنة، لا يعد امتدادًا لحقها في الحضانة، وإنما هي مدة استبقاء، بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء، وتعتبر متبرعه بالحضانة بدون أجر أو مسكن.
الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية
دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )
الحكم
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى ، محمد عبد الراضى عياد ،
عبد الفتاح أحمد أبو زيد و عرفة أحمد دريع
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد رئيس النيابة / عبدالله إسماعيل .
والسيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠ ه الموافق ١٨ من مايو سنة ٢٠٠٩ م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٢٤١ لسنة ٧٤ ق أحوال شخصية .
المرفوع من
السيد / سيد حاتم على شحاتة .
المقيم ١٥ شارع الدكتور محمد عوض المنطقة السادسة شقة ٥ مدينة نصر محافظة القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
السيدة / تفيدة رمضان محمد خليفة .
المقيمة ١٥ شارع الدكتور محمد عوض المنطقة السادسة شقة ٥ مدينة نصر محافظة القاهرة .
حضر عنها أ / عبد المجيد عثمان المحامى
الوقائع
فى يوم ١٦/٣/ ٢٠٠٤ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ٢١/ ١/ ٢٠٠٤ فى الاستئناف رقم ٨ لسنة ٧ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم ١٠/ ٤/ ٢٠٠٤ أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى يوم ٢٤/ ٤/ ٢٠٠٤ أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الفصل فى المصاريف .
وبجلسة ٢ / ٣ / ٢٠٠٩ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة ٦ / ٤ / ٢٠٠٩ لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضدها والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حسن حسن منصور ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٢٩٩٧ لسنة ٢٠٠١ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة ، بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين بصحيفة الدعوى , وقال شرحاً لدعواه : إنها كانت زوجاً له ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصغيرين ” محمد
واينور ” , ثم طلقها وتركها تقيم بمسكن الزوجية لحضانتهما , ولبلوغهما السن المقررة لانتهاء حضانة النساء , فقد أقام الدعوى , وبتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٢ حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بتسليم مسكن الزوجية موضوع الدعوى للطاعن , استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨ لسنة ٧ ق . القاهرة , وبتاريخ ٢١/١/٢٠٠٤ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد , ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك , يقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى , رغم بلوغ الولد العاشرة والبنت الثانية عشر من عمرهما , وانتهاء حضانة المطعون ضدها لهما , طبقاً للمادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ , ومن ثم يعود مسكن الزوجية , باعتباره مسكن الحضانة , إليه ( الطاعن ) عملاً بالمادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون سالف الذكر , وأن استبقاء الصغيرين تحت يد المطعون ضدها بعد انتهاء مدة الحضانة الالزامية , لا يعطيها الحق فى الاحتفاظ بهذا المسكن , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , ورفض الدعوى بتسليمه للطاعن , فإنه يكون معيباً , بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك بأن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية , المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ واجب التطبيق على أنه : ” ينتهى حق حضانة النساء , ببلوغ الصغير سن العاشرة , وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة , ويجوز للقاضى بعد هذه السن , ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة , والصغيرة حتى تتزوج , فى يد الحاضنة دون أجر حضانة , إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك , مفاده ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ابقاء الصغير أو
الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لإنتهاء حضانة النساء , فى يد الحاضنة , لا يعد إمتداداً لحقها فى الحضانة , وإنما هى مدة استبقاء , بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء ؛ ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف الذكر , أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية , دون الزوج المطلق , هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً , خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم , وبانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة , ينتهى حق الحاضنة فى شغل هذا المسكن ؛ إلا أنه لما كان ذلك , وكان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل , على أنه : ” تكون لحماية الطفل ومصالحه , الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقه بالطفولة , أياً كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها ” , والنص فى المادة الثانية من هذا القانون , على أنه : ” يقصد بالطفل فى مجال الرعاية , المنصوص عليها فى هذا القانون , كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ” , مفاد ذلك , وعلى ما أفصحت عنه نصوص اتفاقية حقوق الطفل , التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٠/١١/١٩٨٩ , والصادر بالموافقة عليها , القرار الجمهورى رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ , والذى وافق عليه مجلس الشعب , بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٧/٥/١٩٩٠ , من أنه فى جميع الإجراءات التى تتعلق بالأطفال , سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة , أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية , يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ( المادة ٣ من الاتفاقية ) , وأن تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها , لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل , إن كلا الوالدين , يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه , وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين , حسب الحالة , المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه , وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسى ( المادة ١٨ من الاتفاقية ) , وأن الدول الأطراف تعترف
بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة , فى ظروف تكفل له كرامته , وتعزز اعتماده على النفس , وتيسر مشاركته الفعلية فى المجتمع ( المادة ٢٣ من الاتفاقية ) ؛ ومؤدى ذلك , أن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة فى تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم , وهى من أولى المسئوليات الملقاه على عاتقهما , لتعلقها بالمصالح الفضلى لهولاء الأطفال , ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر فى القيام بمهام الحاضنة , رغم انتهاء موجبات الحضانة , وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة , سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية , أو غيرها من الظروف التى يقدرها قاضى الموضوع , فإنه وفى مقابل ذلك على الأب , ومن منطلق هذه المسئولية , أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية , وذلك بتقديم العون المادى أو المعنوى لها , ومنه أن يتركها تستمر فى شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما , بعد انتهاء مدة الحضانة الالزامية , وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها ؛ لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى , على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحى , أن الصغير ” محمد ” مصاب بمرض التبول اللا إرادى , لعيب خلقى بالفقرات الظهرية القطنية , وأن الصغيرة ” واينور ” تعانى من استسقاء بالمخ , نتيجة انسداد السائل النخاعى بقاع الجمجمة , بما يجعل هذين الصغيرين فى حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما فى الحياة , ولا يستطيع والدهما الطاعن بأى حال القيام بخدمتهما , مهما كانت إرادته , لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال , وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما , وهذا أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء , ولها معينها من الأوراق , وتتسق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية , المتعلقه بحماية ورعاية الطفولة والأطفال , ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون , ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن , والزمت الطاعن المصروفات , مع مصادرة الكفالة ,
أمين السر نائب رئيس المحكمة