من قواعد «النقض» بشأن عقود الإيجار : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والاتفاقات مشروطه.. وتحديد مدة الإيجار بحياة المستأجر أو ورثته يعد عقدًا غير محدد المدة وينقضي بتنبيه أحد المتعاقدين
أجابت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ٦٥٩٠ لسنة ٧٩ قضائية، على عدد من الإشكاليات في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، وأرست المحكمة قواعد مهمة بشأن عقود الإيجار غير محددة المدة.
محكمة النقض تفسر وتستدل بالنص في المادتين 558 و 563 من القانون المدني
واستدلت المحكمة في حكمها بالنص في المادتين 558 و 563 من القانون المدني، فقالت إن نص المادتين يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.
«النقض»: لا محل للاجتهاد أو القياس في وجود نص قانوني
واستكملت: «ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة» .
«النقض»: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والاتفاقات مشروطه