من حقك تعرف.. كيفية استرداد الكفالة طبقاً للقانون
كتب: عبدالعال فتحي
نوضح خلال النقاط التالية، أهم وأبرز الشروط الواجب توافرها لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.
1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10 % رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: –
-فقد أصل إيصال الكفالة.
– إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
– يخصم من المبلغ 10 % من قيمة الكفالة.
*لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : –
_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
– التصالح أمام المحامى العام، مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
-إيقاف تنفيذ العقوبة.