من حقك تعرف.. حقوق وصلاحيات النيابة العامة على السجون
كتب: عبدالعال فتحي
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الحق للنيابة العامة بزيارة السجون والتفتيش عليها، فنصت المادة 42 نصت على أنه لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية.
وسمحت لهم بأن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
فيما نصت المادة 43 على |لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة – وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية – وعليه أن يُحرر محضراً بذلك”.