من حقك تعرف.. تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
كتب: عبدالعال فتحي
أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق، هو في صحيح القانون أمر بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية»، وبمجرد صدوره يمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررتها المادة (110) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري وسواء كان مسبباً أم لم يكن.
ويعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين نصوص المواد المرتبطة بذلك كالتالي:ـ
مادة ٦١- إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
مادة ٦٢- إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما، كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
مادة ٦٣- إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. (١)
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة ٦٤ من هذا القانون، أو أن تتولى هى التحقيق طبقاً للمادة ١٩٩ وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. (٢)
واستثناء من حكم المادة ٢٣٧ من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً. (٣)
(١) معدلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ – الوقائع المصرية – العدد رقم ٢٤ مكرر الصادر فى ٢٥ مارس ١٩٥٦.
(٢) الفقرتان ٣ و٤ من المادة ٦٣ معدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.
(٣) الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٥١ مكرر الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨.