من حقك تعرف.. الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط والانقضاء.. ومدد السقوط تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع.. وخبير يوضح في 5 نقاط الفروق
كتب: عبدالعال فتحي
فرض المشرع ممارسة الدعوى لدى القضاء خلال آجل معين يجب مراعاته تحت طائلة انقضائها أو سقوط الحق نفسه، وعليه ينبغي التمييز في هذا المضمار بين نوعين من الآجال: آجال التقادم وآجال السقوط.
تعد مسألة السقوط أو التقادم أو الانقضاء في نهايتها مترادفات لمعنى واحد فقط ونتيجة واحدة فقط، ألا وهى إنهاء النزاع المطروح أمام المحكمة المختصة مدنيا أو تجاريا أو جنائيا، وذلك إما لفوات ميعاده أو سقوط الحق في إبدائه، وإذ يقع الكثيرون في لبس بين مفهوم السقوط والتقادم أو الانقضاء سواء كان مسائل المدنية أو الجنائية.
الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط والانقضاء
ونشرح خلال النقاط التالية الفروق الجوهرية بين السقوط والتقادم والانقضاء، ومدد كل منهم، وذلك من خلال التنويه إلى أن التقادم أو الانقضاء الذي تتعرض له المحكمة من نفسها لتعلقه بالنظام العام إذا توافر في القضية، ولم يطرحه الدفاع في دفع صحيح متعلق في استناده به إنهاء النزاع لسقوطه، فلا تنظره المحكمة – وفقا للخبير القانوني والمحامي وليد وهبه.
تقادم الحق
يقوم أغلب المتقاضين بالدفع بالتقادم أو الانقضاء ولا تقضى به المحكمة أو حتى توافره البين والظاهر في الأوراق لا تأخذ به المحكمة، ذلك لأن الدفع لم ينل من الحق المسقط للدعوى وكان دفع يلتبس فيه الفهم بين تقادمه وبين سقوطه، فعلى الرغم من أن القانون المدني أشتمل على حالات نص فيها على تقادم الدعوى بشأنها إلا أن ذات الحالات إذا لم تتخذ إجراءاتها خلال مدة معينة تعد ساقطه، وأن الفرق بينهم أن التقادم مكسب للحق أما سقوط فهو منهى للحق حيث أن التقادم يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع لمرور مدة زمانية على اكتساب الحق ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتمسك به أمام محكمه النقض لأول مرة.
سقوط الحق والفرق بين وبين التقادم
أما السقوط فهو جزاء وعقوبة افردها المشرع لعدم اتخاذ الإجراءات خلال مدة زمنية محددة تحسب من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها أو استحقاق الدين ويمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وأن الفرق الجوهري بينهم أن احتساب مدة التقادم يتم من تاريخ أخر إجراء صحيح اتخذ في الأمر المعروض على المحكمة، وإذا وقف السير في الدعوى أو الإجراء يتم احتساب مده التقادم المسبب للحق إلا إذا حدث إجراء خلال هذه المدة وقطعها، فتعاد حسابها مره أخرى من أخر إجراء صحيح، ويجب أن يكون الإجراء صحيح في دعوى أو بلاغ أو مطالبه وليس إنذار أو خطاب أو إخطار.
أما السقوط فهي المدة التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ولا سقط الحق المطالب به نهائيا وهذه المدة لا تنقطع ولا تقف مثل التقادم إلا إذا اتخذ إجراء صحيح وكامل، وإذا لم يكتمل الإجراء لا يعاد احتساب المدة، وإنما يستكمل حساب المدة المتبقية لعدم القيام بإجراء صحيح وكامل.
رأى الدكتور عبد الرازق السنهوري في التقادم والسقوط
ومواعيد التقادم المسقط تشتبه بمواعيد أخرى يقال لها المواعيد المسقطة، والمواعيد المسقطة هذه لها مهمة غير المهمة التي لمواعيد التقادم المسقط قد وضعها القانون لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل معين وبخاصة لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية ولا بد أن يتم العمل فيها وإلا كان باطلاً، لذلك فهي تختلف عن مواعيد التقادم لا في المهمة التي تقوم بها فحسب، بل هي في كيفية إعمالها، فيجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة أن يتمسك الخصم بها، ولا تنقطع ولا يقف سريانها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وهذا بخلاف التقادم لأن التقادم يجب أن يتمسك به الخصم كما يجوز وقف سريانه ويتخلف عن التقادم التزام طبيعي، كما أن الحق المتقادم إذا لم يصلح أن يكون طلباً فإنه يصلح أن يكون دفعاً إذ الدفوع لا تتقادم أما الحق الذي سقط لعدم استعماله نفي الميعاد فلا يصلح لا طلباً ولا دفعاً .
ويحدث أن يقرر القانون ميعاداً تقوم الشبهة في شأنه: هل هو ميعاد تقادم مسقط أم ميعاد مسقط؟ ويكون المهم التعرف إلى طبيعة هذا الميعاد لما بين مواعيد التقادم المسقط والمواعيد المسقطة من الفروق التي تقدم ذكرها، ويغلب أن تكون المواعيد المسقطة قصيرة على خلاف مواعيد التقادم وخير معيار للتعرف على ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاداً مسقطاً هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد فإن كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم، وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط .
ما هو الفرق بين مدة السقوط و مدة التقادم ؟ ما هو معيار التفريق بينهما ؟
تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم:
1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.
مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .
2- مدد السقوط: للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه .
مدد التقادم: لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .
3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك
في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .
4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا.
الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .
5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً .
على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا
ومعيار التفريق بينهما: الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير الميعاد، فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم .
أما إن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط طبيعياً.
التقادم والسقوط في الدعاوي
-في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.
-إلا أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.
-والدعوى الجنائية تنقضي بمضي 10 سنين في الجنايات.
– و3 سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات، وذلك من يوم وقوع الجريمة.
-تسقط العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة.
-ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 سنة.
-وعقوبة الجنح تسقط بمضي 5 سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.
والدعاوى المدنية التقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية 15 سنة ما لم يقرر القانون مدة أخرى، وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي 5 سنوات، وكذلك في حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام، كما أن التقادم يقبل وقف وانقطاع، أما السقوط لا يقبل.