من حقك تعرف.. الإخلال بنظام جلسات المحاكمة تصل عقوبته للحبس
كتب: عبدالعال فتحي
وضع قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد لضبط الجلسات وحدد سلطات المحكمة فى ذلك، حيث نصت المادة 104 من القانون على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه 24 ساعة ، أو بتغريمه خمس جنيهات (تمت مضاعفة الغرامة فى القانون رقم 76 لسنة 2007 لتعديل قانون المرافعات) ، ويكون حكمها بذلك نهائيا.
إما إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة فنصت المادة على أنه لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أو ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين”.
ونصت المادة 105 من القانون على أنه “للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات”.
بينما منحت المادة 106 من القانون للمحكمة، أن تأمر بالقبض على من يخل بنظام الجلسة، وقالت “مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها، فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه”.
ونصت المادة 107 على ، مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة . وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئناف.