من حقك تعرف.. أسباب إعلان حالة الطوارئ والآثار القانونية المترتبة عليها

تقرير: عبدالعال فتحي

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يناير الجاري، وتنص المادة الأولى من القرار على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء اليوم بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقًا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقًا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

فما المقصود بإعلان حالة الطوارئ؟ وما هي الآثار القانونية التي تترتب علیھا؟

وللإجابة على هذا، نستعرض الآتي وفقًا لما صرح به حسن شومان المحامي بالنقض والإدارية العليا:

بأن إعلان حالة الطوارئ، يجوز كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية، أو في منطقة منها للخطر؛ سواءً كان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مشيرًا إلى أن إعلانها وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية، وحتى يكون قرار الإعلان صحيحًا، ومتوافقًا مع القانون؛ يجب أن يتضمن بيان الحالة التي أعلنت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ بدء سريانها.

وأضاف (شومان)، أن الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأوامر رئيس الجمهورية، يتم إحالة المتهمين بها إلى محاكم أمن الدولة، وتصنف هذه القضايا بأنها جرائم ماسة بأمن الدولة، ويطبق بشأنها العقوبات التي نص عليها قانون حالة الطوارئ.

وأوضح أن تلك العقوبات تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة، وإذا تم اعتقال أي شخص يحق له التظلم من قرار الاعتقال؛ إذا لم يفرج عنه خلال مدة معينة حددها القانون، مشيرًا إلى أن الأحكام التي تصدرها محاكم أمن الدولة في هذه الجرائم لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن القانونية، ولكن يجوز التظلم منها لرئيس الجمهورية، وهو الذى له سلطة التصديق على الأحكام الصادرة في هذه القضايا.

زر الذهاب إلى الأعلى