من الألف إلى الياء.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين خيانة الأمانة والائتمان

كتب: عبدالعال فتحي

تعتبر جرائم خيانة الأمانة، أو خيانة الائتمان من الجرائم المستقلة بذاتها التي زادت معدلات ارتكابها في الوقت الراهن نتيجة تشابك وتعقد المصالح والمعاملات بين الناس في ظل تدني الوازع الديني والأخلاقي، من خلال اعتداء شخص علي ملكية شخص أخر وانتهاك حقوقه عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه، ويوضح الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني، كل ما يتعلق بذلك وفقا لما جاء في القانون.

الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان

تلك الجرائم لا تقتصر علي تبديد المال وإتلافه فقط، بل تمتد لتشمل استخدام الشيء المؤتمن عليه في غير الهدف منه لخدمة أغراض معينة، وبما يوقع ضرراَ علي المالك كتسليم الوديعة أو العين المستأجرة لشخص بصفته وكيلاَ بأجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو استخدامها في غرض معين لمنفعة المالك، ويقوم الوكيل باستخدامها في غير ما خصصت له أو يبددها أو يتلفها.

نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات: “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري”.

فجريمة “خيانة الأمانة” من جرائم الاعتداء علي الأموال المنقولة ويمكن تعريفها بأنها: “استيلاء الجاني علي مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضي عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجني عليه في الجاني الذي سلمه هذا المال علي سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولي عليه بنية تملكه”.

وتتمثل عقود الأمانة فيما يلي :

1-الوديعة.              2- الإجارة.              3- عارية الاستعمال.

5-الرهن.                5- الوكالة.              6- القيام بعمل مادي.

والعقود التي تخرج عن نطاق تطبيق المادة ٣٤١عقوبات:

1-عارية الاستهلاك   2- عقد البيع    3- عقد المعاوضة.

أركان  الجريمة

1-الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة يتمثل في الاختلاس والتبديد والاستعمال، وينطوي حتماً علي الاحتفاظ بالشيء مع نية تملكه.

2-  الضرر: وهي أن توقع الجريمة ” أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها “، ولا يشترط تحقيق الضرر فعلاً بل يكفي أن يكون وقوعه محتملاً، ولا يشترط أن يكون الضرر مادياً، بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً كما في تبديد أوراق شخصية أو أشياء ليس لها إلا قيمة تذكارية.

3- الركن المعنوي “القصد الجنائي”

يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك متي قرر أن القصد متوافر للأسباب التي بينها في حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها.

ماذا لو انتفي ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة؟

لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٣٤١عقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب، أنما هي بحقيقة الواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة.

و من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة في واقعة التسليم، يتعين علي المحكمة حسمها قبل أن تقضي بالإدانة، فإذا لم يثبت تسلم المال بناء علي أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة، فمثلا يقوم شخص بتوقيع إيصال أمانة ضمانا لتأجيره شقه أو ضمانا لأي علاقة تجاريه فهنا ينتفي ركن التسليم لعدم استلام الشخص أموال من المجني عليه.

أما لو قام الشخص المؤتمن علي الورقة الممضاة علي بياض وكَتب في البياض الذي فَوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة، فذلك يمثل جريمة خيانة الائتمان حيث نصت المادَة ٣٤٠ من قانون العقوبات علي : “كل من أؤتمن علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض مسلمة إلي الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير” .

ولابد من توافر ثلاثة شروط لهذه الجريمة:

1-وجود ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض.

2-أن تكون الورقة قد سلمت إلي الجاني علي سبيل الأمانة.

٣- فعل الخيانة بالكتابة في البياض.

4-القصد  الجنائي.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى