من الألف إلى الياء.. جريمة تزوير المحررات والدفوع القانونية لها
كتب: عبدالعال فتحي
نلقي الضوء خلال التقرير التالي على جريمه تزوير المحررات والدفوع القانونيه لها، ويوضح لنا خبراء القانون رضا نوفلالمحامي بالنقض، والمحاميةإيمان رضا، كل الأمور المتعلقة بذلك وهي كالتالي:
تعريف التزوير : بأنه تغيير الحقيقه بقصد الغش في محرر، بإحدى الطرق المبينه في القانون، تعبيرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير، وبنيه استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله.
عناصر الركن المادي : تتكون عناصر الركن المادي لجريمة التزوير في المحررات بتوافر العناصر الاتيه :
تغيير الحقيقة “المحرر”.
طرق التزوير” الضرر”.
الركن المعنوي : جرائم التزوير في المحررات جرائم عمديه لا يتصور العقاب في صوره غير عمديه، وكونها عمديه يتوافر القصد الجنائي ويقصد به : “تعمد تغيير الحقيقه في محرر تغيرأ من شأنه أن يسبب ضررا، وبنيه استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقه”.
وتنص الماده ١١٤ مكرر عقوبات:كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشاة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
بينما تنص الماده ٢١٥ عقوبات: كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطه احد الطرق السابق بيانها او استعمل ورقه مزوره وهو عالم بتزوريها يعاقب بالحبس مع الشغل.
الطعن بالتزوير :
قضت محكمة النقض طعن رقم ١٤٥٠ لسنه ٥٧ ق، جلسه 20/10/1987بأن: الدفع هو من وسائل الدفاع الموضوعية، التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، والتي لاتلزم بإجابته لأن الأصل ان المحكمة لها كامل السلطه في تقدير القوه التدليله لعناصر الدعوي عليها على بساط البحث، وإن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابه اليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوي وعناصرها الي الحاجه إليه، وهي متى انتهت الي رأي معين وأطمأنت اليه فلا معقب عليها في ذلك، وكان ما اورده الحكم في هذا الخصوص من ان المحكمه قد انتهت إلى تكوين عقيدتها من أدله أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر وإنها لم تعول على ما جاء به، يعد سائغا وسليما في الأغراض عن اجابه هذا الطلب فإن دعوى الاخلال بحق الدفاع لا تكون مقبوله.
الدفوع القانونيه في جريمه تزوير المحررات:
١_ الدفع بالتقادم في جريمه التزوير.
٢_ الدفع بأن ما أدلى به لا يشكل تزويرا.
٣_الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لاغفال المحكمه الاطلاع على الورقه محل جريمه التزوير.
٤_الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمه تزوير المحررات.
٥_ الدفع بأن الجريمة هي التزوير المؤثم بالماده ٢١٥ عقوبات وليش تزوير في محرر رسمي.
٦_ الدفع بعدم وجود المحرر المزور.
٧_ الدفع بانتفاء جريمة استعمال الورقه لعدم ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.