من الألف إلى الياء.. أنواع الغرامات في القانون المصري

كتب: عبدالعال فتحي

 

تتضمن القوانين المصرية أنواع عديدة للغرامات، عادة لها حدان أقصى وأدنى، حيث من المفترض أن تأتي بشكل نسبى مع الضرر الذي نتج عنها، يعرفها أساتذة القانون لطلبتهم بأنها العقوبة المقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة، وهى من العقوبات الأصلية، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية، وتقسم الغرامات إلى التالي:-

أولاً- الغرامة الجنائية:

هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث إنه لا غرامة بدون نص، وأيضًا تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو، والتقادم والتعدد، حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقفا لتنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول، فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل.

ثانياً- الغرامة الضريبية:

وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها: ما نصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها:

يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة.

ثالثاً- الغرامة المدنية:

هى التي تصدر وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الخاصة، وغالباً يحكم بها في حالة إساءة حق التقاضي، أو على عدم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية فى موعدها.

عدم إثبات ميلاد الطفل، أو عدم إثبات حالة الوفاة أو التأخير فى سداد فواتير التليفون، أو سداد أى رسم أو عدم تنفيذ قرار المحكمة فى دعوى متداولة.

رابعاً- الغرامة التأديبية:

وهى التى تطبق لمعاقبة بعض الأخطاء المرتكبة بمناسبة ممارسة الوظيفة العامة أو أى مهنة معينة منظمة مثل المحاماة، الطب،الهندسة.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى