من أحكام النقض بشأن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 30 لسنة 55، أنه إذ كان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن إلا أن طلب التعويض عن القرار الإداري لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، باعتبار أنه ليس من طلبات الإلغاء، ولا يرتب المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه.