من أحكام النقض بشأن طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 14086 لسنة 85، أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
وقالت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعي الدلائل والظروف التي تؤيد أن خطابي الضمان المشار إليهما بوجه النعي تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما.
وتابعت: «وكان الثابت من البند الرابع والعشرون من عقد المشاركة المؤرخ 22/1/1998 التزام العميل فيه – وهو الشركة المدين الأصلي – بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا خطاب ضمان نهائي بمبلغ 430000 جنيه ضماناً للمديونية القائمة قبل التنفيذ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب الحكم من بعد التفاته عن هذا الدفاع، وقد بات لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس».