من أحكام النقض بشأن شروط قبول التماس إعادة النظر
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 3613 لسنة 82، أن مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات أن يثبت بإقرار الخصم أو بحكم من القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه تزوير الورقة أو الأوراق التي اتخذ منها الحكم الملتمس فيه عمادًا لقضائه، بحيث إنه لولا وجودها واعتقاد المحكمة التي أصدرت الحكم بصحتها ما قضت بما قضت به لمصلحة الخصم المتمسك بها.
وأشارت محكمة النقض إلى أن متى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة قبول التماس إعادة النظر باعتبار أنه لا يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه، وإنما يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته بهدف تصحيح خطأ ناجم عن سهو غير متعمد منها، أو بسبب يرجع إلى فعل الخصوم يكفى تنبيهها إليه لتدارك الخطأ الذي وقع منها متى تبينت سببه رجوعا إلى الحق والعدل».