من أحكام «النقض» بشأن استحقاق المعاش

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 298 لسنة 73 القضائية بجلسة 9 من ديسمبر سنة 2003، أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذي ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يسوى؛ إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقًا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة.

ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراءً بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.

 

المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 6/ 2003 ضد المدعى عليهما بصفتيهما بطلب الحكم بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونًا ووقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يؤديه كمحافظ ورد ما استقطع منه بغير حق اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن الستين في 24/ 12/ 1999 مع ما قد يترتب على ذلك من آثار.

وقال بيانًا لهذا الطلب إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بتاريخ 24/ 12/ 1999 لبلوغه السن القانونية وإذ لم تقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية مستحقاته التأمينية سالفة البيان ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه.

قدمت الهيئة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطالب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي. وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورفض الدعوى موضوعًا لعدم أحقية الطالب في طالباته عملاً بالمادة 40من ذات القانون لأن معاملته التأمينية تعتبر ممتدة لتعيينه محافظًا – وزير – قبل بلوغه سن التقاعد، وأبدت الرأي بأحقية الطالب في طلبه.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطالب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب لجأ إلى تلك اللجنة بطلب قيد برقم 1056 بتاريخ 2/ 2/ 2002 فإن ما تثيره الهيئة بشأن ذلك يكون غير صحيح ويضحى الدفع على غير أساس.

وحيث إنه عما تثيره الهيئة من عدم أحقية الطالب في تسوية معاشه عن مدة عمله بالقضاء عملاً بنص المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 استنادًا إلى أن تعيين المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وزيرًا قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتدادًا لمعاملته التأمينية وقد عين الطالب محافظًا قبل بلوغه سن التقاعد، فإنه لما كانت المادة 18/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي قد نصت على أن “يستحق المعاش في الحالات الآتية:

 

انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرًا على الأقل “وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك بتعيينه محافظًا وكانت مدة اشتراكه في التأمين خلال عمله بالقضاء تزيد على 240 شهرًا ومن ثم يحق له أن يتقاضى معاشًا عن هذه الفترة باعتبارها فترة مستقلة سابقة على تعيينه محافظًا انتهت بصدور قرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 في 17/ 2/ 1996 برفع اسمه من سجلات رجال القضاء.

 

ولا يغير من ذلك تعيينه بعد هذه الفترة محافظًا لأن عمله كمحافظ لا يعتبر امتدادًا لعمله بالقضاء. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى الدستورية رقم 52 لسنة 18ق إلى عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 سالفة البيان فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين معاش المخاطبين بأحكامها ومرتباتهم إذا التحقوا بعمل آخر بعد تسوية معاشهم فإن ما تثيره الهيئة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.

 

وحيث إنه عن طلب الطالب بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة عن مدة عمله بالقضاء اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن الستين في 24/ 12/ 1999 فإنه لما كان اختصاص محكمة النقض – وعلى ما جرى به نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 قاصر على المنازعات الخاصة بمعاشات رجال القضاء والنيابة فقط، وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بقرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 في 17/ 2/ 1996 فإن اختصاص هذه المحكمة يقف عند هذا التاريخ ولا يمتد إلى الفترة التالية على ذلك والتي عمل فيها محافظًا ويضحى طلب تسوية معاشه حتى بلوغه سن الستين وطلبه بوقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يباشره كمحافظ مع رد ما استقطع على غير أساس متعينًا رفضه.

وحيث إنه من المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيًا كان الأساس الذي يركن إليه الطالب في طلبه.

وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فإن نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وقرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق “دستورية” في 3/ 3/ 1990 مؤداه ـ وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية – منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض – يتعين تسويته على النحو التالي:

 

آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروبًا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبًا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونًا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

 

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كأن يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي عن هذا الأساس.

وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذى ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يسوى إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقًا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل له. فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة.

 

ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراءً بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.

 

لما كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركًا عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمرًا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إحالته للتقاعد في 17/ 2/ 1996 فإنه وفقًا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 – وعلى ما سلف بيانه – يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقًا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.

وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإن النص في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي على أن “يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش للأجر الأساسي.

لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضي عن الأجر الأساسي

يسوى على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة الطالب على هذا الأساس سالف الذكر.

وحيث إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تقويض الدفعة الواحدة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسويته وفقًا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ستة وثلاثين سنة فإنه يتعين تسويته على هذا الأساس.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى