من أحكام «النقض» التي تناولت مسألة الإفراج المؤقت عن السيارات

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 4961 لسنة 75، أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على السيارات التي يفرج عنها مؤقتًا بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك، وإلا سقط حقها في المطالبة بتلك الرسوم وإعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وأشارت محكمة النقض إلى أن الغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لها وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق فإن أثر ذلك هو سقوط حق مصلحة الجمارك في المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة.

وقالت إن ذلك يأتي وفقًا للنص في المادة 26 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في الرابع من يونيو سنة 1956 والتي أصبحت تشريعًا نافذًا في مصر بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

من أحكام «النقض» التي تناولت مسألة الإفراج المؤقت عن السيارات

وجاء في حيثيات النقض: «حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن – تتحصل في أن مصلحة الجمارك – المطعون ضده الأول بصفته – أقامت الدعوى رقم 2865 لسنة 1998 مدني حكومة الجيزة الابتدائية ضد كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا إليها مبلغ 46260 جنيهًا ، قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة موضوع التداعي».

وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1990 تم الإفراج المؤقت عن سيارة خاصة ماركة بويك تحمل شاسيه رقم 20666 للمطعون ضده الثاني بضمان دفتر مرور دولي صادر من النادي الطاعن ، وإذ جاوزت مدة صلاحية بقائها في البلاد والتي تنتهي في الرابع عشر من أغسطس سنة 1994 دون تجديد للمدة ، أو إعادة تصدير السيارة ؛ فاستحق عليها الرسوم الجمركية المطالب بها ، ولتقاعس المطعون ضدهما الملتزمين بها عن السداد فكانت دعواها . ندبت المحكمة خبيرًا فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من يونيو سنة 2002 بالطلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1467 لسنة 120 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 16 من يناير سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعـــــن النادي الطاعــن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمــــت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيهـــــــا نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعـــن علــــى هــــذه المحكمــــة في غرفة المشـــــورة ، حــــــــددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعي النادي الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بانعدام صفته ككفيل متضامن للمدين الأصلي – المطعون ضده الثاني – لدى المطعون ضده الأول ؛ تأسيسًا على أن النادي أصدر دفتر المرور الدولي بناء على طلب مصلحة الجمارك ، وذلك بصفة استثنائية اقتضتها ظروف الغزو العراقي لدولة الكويت ، وما استتبعه من عودة المصريين بسياراتهم منها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ؛ بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك بأن مفاد النص في المواد 10 ، 12/3 ، 18 ، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات ، والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 ، – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل اسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة ، وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت ، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أداؤها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائيًا بعد سنة من تاريخه ، مما يدل على أن الضمان الذى تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلًا متضامنًا بحكم القانون ، نفاذًا للمادة 795 من القانون المدني ، مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ، وإذ التزم الحكم المطعون

فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا يعيبه التفاته عن الرد على دفاع النادي الطاعن في هذا الخصوص ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردًا .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه التفت عن دفعه الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق مصلحة الجمارك في مطالبتها له بالرسوم الجمركية المستحقة على السيارة بالتقادم ، إذ لم تخطره المصلحة بعدم وفاء المطعون ضده الثاني – مستورد السيارة – بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت للسيارة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ، وبما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك بأن النص في المادة 26 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في الرابع من يونيو سنة 1956 والتي أصبحت تشريعًا نافذًا في مصر بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات التي يفرج عنها مؤقتًا بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك وإلا سقط حقها في المطالبة بتلك الرسوم وإعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لها وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق فإن أثر ذلك هو سقوط حق مصلحة الجمارك في المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة.

لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن النادي الطاعن قد تمسك فيها بأنه لم يتم إخطاره وفق صحيح القانون ، وكان البين من الأوراق أن السيارة محل المنازعة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بموجب دفتر مرور دولي صادر من النادي الطاعن ، وقد انتهت صلاحية هذا الدفتر في الرابع عشر من أغسطس سنة 1994 ، ولم يتم إعادة تصديرها للخارج بعد انتهاء المدة القانونية ، واتخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من الصورة الكربونية للمطالبة المؤرخة 17 من فبراير سنة 1995 والمقدمة من مصلحة الجمارك دليلًا على حصول إخطار النادي الطاعن ، وألزمه بالرسوم الجمركية المستحقة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني ، دون أن تقدم هذه المصلحة إيصال علم الوصول الدال على تسلم النادي الطاعن ذلك الإخطار ، مما حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص وقوفًا على مدى صحته ، فإنه يكون معيبًا ، مما يوجب نقضه جزئيًا لهذا السبب .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ؛

لـذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيًا ، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف قبل النادي الطاعن ، وألزمت المصلحة المطعون ضدها الأولى المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1467 لسنة 120 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الثاني المطعون ضده الثاني أن يؤدى إلى مصلحة الجمارك المطعون ضدها الأولى مبلـــغ التداعي ، وألزمت الأخيرة المصروفات المناسبـــة ، ومبلـــغ مائـــة جنيه مقابـــل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

زر الذهاب إلى الأعلى