من أحكام «استئناف القاهرة» بشأن المدة المحددة لرفع دعوى زيادة أو تخفيض النفقة
ينشر المركز لإعلامي لنقابة المحامين صورة ضوئية من حكم أصدرته الدائرة “24” لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – بشأن المدة المحددة لرفع دعوى زيادة أو تخفيض النفقة.
قالت المحكمة أن “المشرع لم يشترط مدة محددة لتخفيض النفقة أو زيادتها، ومن الخطأ القول بضرورة مرور سنة لطلب تخفيض أو زيادة النفقة”، وذلك على غير الأحكام المتواترة بضرورة مرور سنة للتقدم بمثل هذه الطلبات.
صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بجدول العموم رقمى 2781، 2847 لسنة 138 قضائية – برئاسة المستشار بهجت الليثى، وعضوية المستشارين محمد شاكر، شريف الأزهرى، وبحضور وكيل النيابة محمد هاشم، وأمانة سر محمد صلاح.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم: «إنه من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغير والتبديل ويرد عليها الزيارة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها، كما أنه من المقرر أنه يشترط للقضاء بزيادة أو انقاص المفروض نفقة زوجية أو نفقة صغار أن يكون موجب الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياَ، لأنه لو طرأ قبل ذلك لكان في مكنه المدعى الدفع به في دعوى النفقة أو تكون قد انقضت مدة معقولة بيد تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وتاريخ المطالبة بالزيادة أو النقصان، وهو ما يخضع لتقدير قاضى الموضوع وألا يكون الاعسار مقصوداَ وألا يكون اليسار قد طرأ».
وتابعت: «لما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة وكعلم عام ومن واقع مستندات الدعوى انخفاض دخل المستأنف الذى يعمل في مجال الطيران بإحدى شركات الطيران وفى ظل وباء كورونا توقف حركة الطيران حول العالم بسبب ذلك الوباء وأن دخل المستأنف قد انخفض تباعاَ لذلك فإن هذه المحكمة وبما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها ترى تخفيض نفقة الصغيرتين “م” و”م” الاتفاقية إلى مبلغ 6 ألاف جنيه شهرياَ، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين تعديل وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أن قضائها هذا لا يستند إلى نص المادة 147 من القانون المدنى بل إلى أحكام قانون الأسرة وهو قانون خاص يقيد للعام».