منشور فني للشهر العقاري بشأن الإجراءات المتبعة في حالة وجود أخطاء بالعقود
كتب: عبدالعال فتحي
تسلمت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، منشورًا فنيًا تضمن أنه نظرا لما تلاحظ من تضرر بعض أصحاب الشأن من وجود الأخطاء الإملائية في بعض المحررات الصادرة من بعض مكاتب وفروع التوثيق المميكنة واليدوية أشار المنشور إلى ضرورة تصحيح الخطأ الوارد في العقد بما لا يخل بمصلحة المواطن.
الأخطاء الإملائية لا تؤثر في صحة عقود الشهر العقاري
وتضمن المنشور أنه وحيث جرى نص المادة ١٢٣ من قانون المدني، على أنه لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح العقد، كما جري نص المادة ٦٩٩ من القانون المدني على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وحيث أنه قد يصيب المحرر الموثق أو المصدق على توقيعات ذوي الشأن به أو ما اثبت تاريخه في فروع التوثيق أخطاء مادية، في حقيقتها مجرد خطأ مادى في الكتابة المميكنة أو غلط مادي بحت لا يؤثر في صحة العقد الأمر الذي يستوجب تصحيح هذا الخطأ دون تحرير محضر تصحيح لهذا المحرر.
وبناء عليه يجب أولا أن يتعين على مكاتب وفروع التوثيق في الحالات التي يطالب فيها صاحب الشأن تصحيح الأخطاء المادية البحتة اتباع الإجراءات الآتية:
علي صاحب الشأن الذي بريد تصحيح الخطأ المادي أن يتقدم الي ذات مكتب أو فرع التوثيق مصدر المحرر بالصورة الرسمية الأولي للمحرر المسند اليه، أو أصل المحرر المصدق على توقيعات ذوي الشأن به أو المحرر الثابت به التاريخ لأثبات الخطأ والمستندات الرسمية التي استند اليها الموثق اثناء إجراءه المحرر وما يثبت ذلك الخطأ.
أما بالنسبة لمكاتب وفروع التوثيق المميكنة إذا ثبت وجود خطأ مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر، ويؤشر بخانة الملاحظات بالبرنامج المميكن، علي أن يتم إظهار التصحيح بالمحرر المحفوظ علي قاعدة البيانات، ويتم التصحيح بمعرفة كلا من الأمين المساعد المشرف على المكتب او فرع التوثيق، ورئيس مكتب أو فرع التوثيق والموثق الذي قام بالإجراء أو أحد الموظفين في حالة عدم وجوده.
أما بالنسبة لمكاتب وفروع التوثيق غير المميكنة إذا ثبت وجود خطا مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر، ويتم التصحيح بمعرفة الأمين المساعد المشرف على المكتب او فرع التوثيق، ورئيس مكتب أو فرع التوثيق الذي قام بالاجراء أو أحد الموثقين في حالة عدم وجوده.
وإذا تبين عدم أحقية ذوي الشأن في طلبه يحفظ الطلب مع إخطاره بذلك.