منازعات المطالبة بصيغة تنفيذية ثانية من الحكم القضائي
بقلم/ الأستاذ: فرج محمد فرج
في البداية نقرر بأنه نصت المادة183 مرافعات على أنه ( لا يجوز تسليم صيغة تنفيذية ثانية من الحكم لذات الخصم ،في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر”.
ونقرر أن هذه الحالة تختلف عن الحالة المنصوص عليها بالمادة182مرافعات؛ حيث أن مجال انطباقها هو رفض قلم الكتاب من الأصل اعطاء المحكوم له الصيغة التنفيذية من الحكم،في حين أن الحالة المطروحة هى أستخراج صورة تنفيذية بدلا من المفقودة.
ويقول الاستاذ الدكتور/فرج محمد على المحامى بالنقض والادارية العليا
بانه بالنسبة للنظام الاجرائى لهذه الدعوى فانه كالاتى:
- شروط الدعوى .وهذه مسالة ليست محل خلاف فلابد من توافر الصفة والمصلحة من رفع الدعوى والا كانت غير مقبولة.وهى شروط عامة لاى دعوى ولكن توجد ايضا شروط خاصة بهذه الدعوى وهى أثبات المدعى صفته كمحكوم له ومستفيد من تنفيذ الحكم المطالب بصورته ،وانه مادام المدعى محكوما له وقام بالاستلام للصيغة الخاصة به وفقدت وأثبت الفقد كواقعة مادية فيحق له طلبها،كما يضاف شرط ثالث خاص وهو وجود أصل الحكم بملف الدعوى،لانه يصدر بالمراجعة على الاصل وطبيعى فى حالة فقدها أو عدم وجود الحكم الاصلى بمجلد الاحكام الا يمكن القضاء بها.
2-المحكمة المختصة والنص صريح فى أن الدعوى ترفع إلى ذات المحكمة المصدرة للحكم و يوجد حكم نقض رد على الدفع بأعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية ،حيث قضت محكمة النقض بأنه(لا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضى التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضى التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتى تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية، ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلى وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يُعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضى التنفيذ. )
(الطعن رقم ١٦٣٨٩ لسنة ٨٣ قضائية،الصادر بجلسة 15/12/2014م،مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١٠٦٤ )
3-اجراءات الدعوى.والدعوى ترفع بذات أجراءات الدعوى العادية،ويختصم فيها كل أطراف الحكم المطالب بصورته،وتعرض لمسالة صلاحية الحكم من الاساس للتنفيذ وعدم تقادمه حتى يمكن القضاء بالتسليم.
حيث قضت محكمة النقض بأن(اتساع دعوى طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لأى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه ،واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولاً منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أى طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهـذه المخالفة عن بحث مدى توافر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه)
(الطعن رقم ١٦٣٨٩ لسنة ٨٣ قضائية،الصادر بجلسة 15/12/2014م،مكتب فنى سنة ٦٥ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١٠٦٤ )
ولكن المحكمة لا تتعرض للحق الثابت بالحكم والا كان ذلك مساسا بحجيته.كما يجب اثبات واقعة الفقد كواقعة مادية،فاذا ثبت وجوده لدى المحكوم ضده انتفت حالة الفقد.
ونرى انه يجوز بإقرار جميع الخصوم أمام القاضى على موافقتهم على تسليم هذه الصورة لصاحبها ،وبشرط الاقرار بالفقد ايضا لان النص صريح فيه.
– يجب إختصام كل المحكوم عليهم فى دعوى الحصول على صورة تنفيذية ثانية . وان كانت محكمة النقض فى احد احكامها لم تشترط ذلك ،حيث قضت بانه
(تنص المادة ٢ / ١٨٣ من قانون المرافعات على أن المحكمة التى أصدرت الحكم
تحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر ، و يبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب إختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم في السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه و إذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها في التمسك بهذا الدفاع فإن النعى بعدم إختصام المحكوم عليه الآخر في الدعوى يكون على غير أساس .)
(الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٢ قضائيةالصادر بجلسة 15 /2/ 1977م ،مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )ولكننا نرى ان اختصامهم وجوبى ليكون الحكم حجة عليهم.
– ولا يعتبرعدم اختصام بعض المحكوم ضدهم فيه ابراء لهم من الالتزام الثابت بالحكم الاصلى،حيث قضت محكمة النقض بانه(نعى الطاعنه بأن عدم إختصام المحكوم عليه بالتضامن معها – في الدعوى – بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية ينطوى على معنى إبرائه من نصيبه في الدين و يفقد حق الطاعنة في الرجوع عليه هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه من قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية و هى التى تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب )
((الطعن رقم ٦١ لسنة ٤٢ قضائية الصادر بجلسة 15/2/1977م،مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )
– ويحق لمن فقد منه الحكم طلب هذا التسليم فى صورة طلب عارض إذا توافرت احد حالاته فقد يعرض بخصوص طلب مقاصة قضائية،مثلا من المدعى عليه ويكون القضاء بالصورة التنفيذية الثانية فى صالح طالبه.
-كما ان الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها لعدم ثبوت الفقد لا يمنع الخصم من اعادة رفع دعواه مجددا ويثبت الفقد لان الحكم هنا له حجية موقوفة.
-كما يجب التقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات بحسبان ان طلب الالزام موجه الى وزارة العدل وهى شخص اعتبارى عام، وانه لا يوجد طلب موجه الى الخصوم فى الحكم المطالب بصورته التنفيذية الثانية.
-كما نلاحظ انه يوجد قصور تشريعى فى المادة183مرافعات حيث اجازت فقط استلام الصيغة التنفيذية الثانية فقط من الحكم دون أمر الاداء مثلا أو الامر على عريضة وهى سندات تنفيذية كان يجب ان تمتد لها ايضا هذه المادة.وبعض احكام النقض اجازت ذك بالنسبة لامر الاداء رغم عدم وجود نص (المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه . و لما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما – و إن كانت تمهد للتنفيذ به – إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريح بالحق المثبت في أمر الأداء و المهدد بالسقوط ، و لا تنصب على أصل الحق هى تعالج صعوبة تقوم في سبيل الطاعن الذى فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه ، فالحق في إستلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر ، و من ثم فلا أثر لهذه المطالبة به إنقطاع مدة التقادم )
(لطعن رقم ٢١٥ لسنة ٤٦ قضائية،الصادر بجلسة 30/4/1979م،مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ٢٣٢ )
ومن قضاء النقض بخصوص هذه الدعوى.
– الطعن رقم ٥٠٥٤ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة 18/12/2013م
تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم . شرطه . فقد الصورة التنفيذية الأولى وعدم إمكان استردادها . م ١٨٣ مرافعات . منازعة المحكوم عليه في ضياعها . وجوب تكليف الخصم بإثبات فقدها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
– الطعن رقم ١٥٥٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة 5/9/2011م
تمسك الطاعنون في دفاعهم امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المبتدأه لانعدام مصلحة المطعون ضدهم فيها تأسيساً على ثبوت بيع الارض بالكامل محل الحكم المطلوب استخراج صيغة تنفيذية ثانية منه لمورث الطاعنين وتنفيذه وتسجيله وشهر البيع وانعدام مصلحة المطعون ضدهم . دفاع جوهرى . إطرح الحكم المطعون فيه ذلك الدفع دون بحثه و ومناقشة المستندات التى قدمها الطاعنون وتاييده للحكم الابتدائي برفض الدفع تأسيساً على بقاء جزء من الارض مملوكاً لمورث المطعون ضدهم وان الجزءالمبيع لمورث الطاعنيين أقل من كامل المساحة الواردة بالحكم سالف البيان. مخالفة .
– الطعن رقم ١٣٣٥٨ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة 14/6/2011م
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه ورفض دعوى الطاعنة بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر لها تأسيساً على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشا على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية للحكم المراد التنفيذ به وتأكد عدم صحته من شكواها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذية الأولى التى تحت يده.