مفهوم «الحَجِر» في القانون وشروطه ومتي ينتهي؟
بقلم الأستاذ/ أحمد الأسيوطي
عادةً ما يسمع المشاهد أو المستمع خلال الأعمال الفنية والدرامية كلمة «الحجر» إلا أن العديد والكثير منهم لا يعلم ماهية الكلمة وشروط تنفيذها والنصوص المنظمة له في القانون المصري.
وفى هذا الشأن، يقول المحامي والخبير القانوني أحمد الأسيوطي، أنه يجب التعريف لـ«الحجر» قبل الدخول في تناول الموضوع حيث أن «الحجر» لغة هو «المنع»، بينما اصطلاحا هو منع شخص مخصوص من تصرفه القولي ويسمى هذا الشخص بالمحجور عليه بعد الحجر عليه، وهكذا فالحجر يترتب عليه منع الإنسان من التصرف القولي وعدم ترتيب الأثار عليه.
وأنه قد جاء الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال وحمل بين طيات مواده ما يسمي «بالحجر» علي الأشخاص، وذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر علي الشخص «البالغ»، وذلك إذا ما ثبت لديها أي للمحكمة أن هذا الشخص قد اصابه مرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وفي هذه الحالة تقيم وتعين المحكمة لمن يحجر عليه شخصا لإدارة امواله يسمي «قيمًا» وفقًا للأحكام المقررة في القانون.
كما أن المشرع المصري ذهب إلي أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضي حكم محكمة وذات اختصاص، وذلك خلافًا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يقوم بقيام موجبه، وينوب «القيم» عن المحجور عليه نيابة قانونية ولكنها قاصرة علي إدارة أموال المحجور عليه واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة فقط.
ونوضح أنه اعمالا وتطبيقا لنص المادة 68 من القانون سالف الذكر تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد وأخيرا لمن تختاره المحكمة، ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه «القيم» عدة شروط منها:
1-ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب او ماسة بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انقضي علي تنفيذ العقوبة مدة تزيد علي خمس سنوات يجوز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
2- ألا يكون سيء السيرة.
3- ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.
4- ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله.
5- ألا يكون القيم قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد اليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه إذا كان القيم الابن أو الاب أو الجد.
ونؤكد بأن القانون قد أوجب بأن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تكون مقدمة علي ما عداها من مصروفات ونفقات، حيث أن أمواله هي أولي برعايته وبالتالي فقد أعطي المشرع لهذا النوع من النفقات أولوية عن أية مصروفات اخري في الترتيب، كما أن المشرع المصري أجاز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وهنا تسري علي المحجور عليه الأحكام التي تسري علي القاصر المأذون له بإدارة أمواله أي التصرفات النافعة نفعًا محضًا والأخرى الضارة ضررًا محضًا ويكون ذلك بإذن من المحكمة المختصة، مضيفاَ: « لا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي».
وفي ذلك تقول محكمة النقض: الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ عين المطعون ضده الثاني قيمًا علي الطاعن مع افتراض ان حالته تستدعي الحجر ورغم أن المطعون ضده الثاني مريض بالشلل والتالي غير كُفء لأداء هذه المهمة فضلا عن انه بينه وبين الطاعن خصومة تجعله غير صالحًا لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27،69 من القانون 119 لسنة 1952 في شان القوامة علي المال وبما يعيبه ويوجب نقضة. (الطعن بالنقض رقم 268 لسنة 72 ق جلسة 26/6/2004).
وقضت أيضا محكمة النقض في هذا الصدد: تنص المادة 68 من قانون الولاية علي المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 علي أن تكون القوامة للأبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة وتقضي المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقا لما نصت عليه المادة 27 ويتعين تطبيقا للفقرة الأولي من هذه المادة الأخيرة ان يكون القيم عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة.
والمفهوم من اصطلاح الكفاية بشأن القيم – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصي – هو أن يكون اهلا للقيام علي شئون المحجور عليه وتجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة الي من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي اذا اتضح ان النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر اسباب الصلاحية.
(الطعن بالنقض رقم 17 لسنة 38 ق جلسة 22/3/1972 ).