مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.. توضحها محكمة النقض
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية – بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠١ فى القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق ” دستورية ” المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ بعدم دستورية هذه الفقره فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم .
وقالت محكمة النقض إن الأمر الذى يُصدره القاضى فى طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلاً للتظلم منه .
وتابعت: «إلا أنه وإزاء عدم تدخل المشرع – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره – لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه ستوجد مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعديل تشريعى بشأن النص المقضى بعدم دستوريته ، ففى حالة صدور الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أى نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التحكيم المار ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، أما فى حالة صدور الأمر بالتنفيذ – ونظرًا لعدم وجود نص خاص – تنطبق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات فيكون ميعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقًا لنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات».