معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين حول القضاء الإداري والضرائب
تصوير: أحمد سمير
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
ألقى المحاضرة الأولى المستشار دكتور طه سعيد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة بالقضاء الإداري بالقاهرة، متناولًا القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ حيث تعد محكمة القضاء الإداري أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس.
وانتقد المستشار طه سعيد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، قيام بعض الأساتذة بكليات الحقوق بحذف الجزء المخصص في المنهج لمجلس الدولة والقضاء الإداري، او يجعله للقراءة فقط، وهذا تصرف غير مقبول، ويقلل من الحصيلة العلمية للطالب، الذي يبقى محام بعد ذلك، ومطالب بأن يكون على دراية تامة بمحاكم القضاء الإداري.
وطالب نائب رئيس مجلس الدولة، من المحامين الملتحقين بالدورة السادسة من معهد المحاماة بضرورة الاطلاع على كافة القوانين المتعلقة بمجلس لدولة، كي يكون ملم بقدر كافي من القوانين التي تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه ممكن، مؤكدًا أن نقابة المحامين توفر كل ما لديها لتأهيل المحامين بالشكل المناسب.
ونصح المستشار طه سعيد السيد، المحامين الحاضرين بضرورة التفقه في القانون، لأن القانون لغة أهل الكلام، فيجب ان يكون المحامي فقيهًا والقاضي فقيهًا، ويقصد بالفقه هنا هو الفقه القانوني، لافتًا إلى أن ذلك يجعل المحامي متميزًا عن غيره من المحامين.
وعرف مجلس الدولة قائلًا: « مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وأكد أن اختصاصات محكمة القضاء الإداري، جاءت كالآتي:
1: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
2: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
3: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
4: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
5: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
7: دعاوى الجنسية.
8: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
9: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
10: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
11: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
12: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
13: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
14: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
وألقى المحاضرة الثانية الأستاذ الدكتور المأمون جبر، أستاذ الحقوق والتشريعات الاقتصادية، متناولًا كل ما يتعلق بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة.
ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.