معلومة سريعة 

بقلم/يحيى الجندى المحامي 

النقض تقرر إنهاء عقود ايجار الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني للأشخاص
الإعتبارية.

بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٥ الماضي أصدرت دائرة الإيجارات بمحكمة النقض المصرية اول مبدأ يقرر بإنهاء عقود الايجار الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني للأشخاص الإعتبارية.

وذلك نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة٢٠١٨/٥/٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨..باحقية الملاك فى انهاء عقود ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير اغرض السكنى…اعتباراً من تاريخ انتهاء الدور التشريعى السابق لمجلس النواب .. اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٥
والملحوظ من اسباب وحيثيات الحكم ان محكمة النقض …قد تصدت لموضوع انهاء عقد الايجار من تلقاء نفسها باعتباره من القواعد المتعلقة من النظام العام .

وقد جاء بأسباب الحكم ما يلي..
(اذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨.

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.

ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.

ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول . )
( الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية-جلسة٢٠٢٠/٢/٥)
وبصدور هذا المبدأ أصبح لكل ملاك الوحدات المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير أغراض السكني.. الحق في انهاء عقود الايجار واخلاء الاعيان المؤجرة..نفاذا لحكم الدستورية المشار إليه..دون الحاجة لاصدار تشريع جديد بذلك كما أثير في السابق..

زر الذهاب إلى الأعلى