مطروح للمناقشة
كتبه: الأستاذ / أسامة حامد
تنص الماده 43 الفقرة السادسه من قانون المرافعات على انه :-
تختص محكمة المواد الجزئيه كذلك بالحكم ابتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه فيما يلى :-
6- دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصليه ويتعين على المدعى اخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين واصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من اوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على اشخاصهم بعد اجراء التحريات الكافية يتم الاخطار عن طريق الوحده المحليه بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطه الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر الوحده المحليه المختصه بحسب الاحوال ولا تحكم المحكمة في الدعوى الا بعد تمام الاخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى “.
وقد جاء بنص الماده سالفه الذكر انه يتعين اخطار ذوى الشأن عن طريق الوحده المحليه بطرق اللصق……الخ
الا ان هذا الاجراء يتم – بحسب ما جاء بنص الماده حرفيا –
” ويتعين اخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين واصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من اوراق المحضرين ” ثم جاء نصا ” وفى حالة عدم الاستدلال علي اشخاصهم ” ……..
بما يعني ان اللصق والتحريات لا تتم الا اذا لم تتم الاعلانات بواطه ورقة من اوراق المحضرين اى الاعلان عن طريق المحضرين .
وقد جاء حكم لمحكمة النقض فى شأن هذا النص قائلا :-
“المقرر- في قضاء هذه المحكمة – ان البين من البند السادس من الماده رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وما افصحت عنه المذكرة الايضاحيه لهذا النص أن المشرع – حرصا منه على اتصال علم ذوى الشان من الملاك والحائزين واصحاب الحقوق بدعوى التسليم المتعلقه بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة اخطارهم بالدعوى كى يتسنى لاى منهم ان يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الادلة المثبته لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى الا بعد تمحيص وجه الحق في شأن العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورا فى الاخطار بالدعوى – ( وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من اوراق المحضرين )- بسبب عدم الاستدلال على شخص اى من هؤلاء ..”
( الطعن رقم 3579 لسنة 81 ق جلسة 16/1/2013)
بما يعنى ان محكمة النقض في حكمها قد اوضحت ان اللصق يتم في حالة عدم الاستدلال على ذوى الشان من اصحاب الحقوق والملاك والحائزين .
الا أن ذات الحكم في فقرته الاخيره قد اردف قائلا :-
” …. وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الاخطار على النحو المشار اليه شرطا للحكم في موضوع الدعوى والا كان الحكم باطلا بما مؤداه انه يصح للمدعى القيام به الى ما قبل اقفال باب المرافعه ”
( ذات الحكم السابق )
وهذا الذى ساقه الحكم في نهايته من وجوب الاخطار قبل الحكم في الدعوى يتناقض مع ما سبق وقرر به ان الاخطار باللصق يتم عن طرق الوحده المحليه فى حالة عدم الاستدلال بالاعلان عن طريق المحضرين .
وحقيقة الواقع ان ما جرى العمل عليه بالمحاكم ان المحكمة تامر بالتحرى واللصق بالطريقه التى حددتها نص الماده حتى لو تم اعلان الخصوم في الدعوى عن طريق المحضرين وتمام الاعلان صحيحا .
مما يظهر تناقضا واضحا بين ما جاء بنص الماده وبعض فقرات حكم محكمة النقض وبين ما جرى عليه الواقع العملي .
مطروح فضلا منكم وليس امرا للمناقشه ؟