«مطالعات في القانون المدني»

كتب: أشرف زهران  – تصوير: أحمد سمير

في محاضرة شيقة قام الدكتور محمد نصر الدين أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس بإلقاء محاضرة للسادة المحامين المقيدين بالدورة الخامسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى من نقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، وذلك بمقر المعهد بالنادي النهري بالمعادي، تحث خلالها عن مطالعات متنوعة من القانون المدني، وذلك بحضور الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة.

واستهل المحاضر محاضرته بالحديث عن مصادر القانون، موضحا أنها التشريع ويشمل التشريع الأسمى وهو الدستور والتشريع العادي وهو القانون والتشريع الفرعي وهو اللائحة ومنها اللوائح التنفيذية والتنظيمية.
وتابع: المصدر الأسمى وهو الدستور وتعريفه هو مجموعة من القواعد التي ترسى مبادئ حماية الحقوق والحريات العامة، وتحدد شكل الدولة وقواعد الحكم، وتنظم السلطات العامة “التشريعية والتنفيذية والقضائية” من حيث اختصاصاتها وحدودها وعلاقاتها ببعضها البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بعلاقاتها بالفرد فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات العامة.
وأضاف: التشريع العادي وهو القانون يصدر عن السلطة التشريعية التي هي البرلمان ومجلس الشيوخ ولكل منهما دور في إصدار القانون.

وعن مراحل إصدار السلطة التشريعية للقانون أوضح المحاضر أن أول مرحلة هي اقتراح القانون سواء تقترحه لجنة او قادم السلطة التنفيذية ويطرح الشروع على المجلس لمناقشة مواده تفصيليا ثم التصويت عليه جملة بالأغلبية المطلقة.
وبعد صدوره من المجس التشريعي المختص بالطريقة التي حددها الدستور تعرض على رئيس الجمهورية ليتولى إصداره ويختم بخاتم الدولة لتطبيقه.
ثم مرحلة نشر القانون في الجريدة الرسمية ليعلم به الجميع ويسري القانون في الأصل من اليوم التالي لتاريخ صدوره إلا إذا حدد المشرع تاريخ آخر، ولا يعزل المرء بجهله بالقانون وذلك لتحقيق العدالة.

وعرف المحاضر التشريع الفرعي أو اللائحي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تصدر في شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية وذلك بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور، وشروط صدورها هي عدم التعارض مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو الدستوري وإلا كانت معيبة بعدم الدستورية .
أما أنواع التشريعات الفرعية:
اللوائح التنفيذية وهي قواعد عامة تصدرها السلطة التنفيذية تتضمن وضع أحكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية أي أنها تابعة للتشريع العادي لأن غرض وضعها محدود بتنفيذ القانون فلا تتعداه وتخرج عن قواعد بتعديل أو إعفاء التنفيذ.
واللوائح التنظيمية وهي قواعد قانونية تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب سير العمل بالمصالح والمرافق العاملة والإدارات الحكومية.
وتابع المحاضر أن من مصادر القانون العرف، وهو ما اعتاد الناس عليه وألفوه من قول أو عمل، مضيفا أن العرف هو مصدر من مصادر القانون وهو عبارة عن قواعد لم تفرضها السلطة التشريعية إلا انها ناتجة عن ممارسة عامة وطويلة في المجتمع والعرف لا يزال له المركز الاول في بعض المجتمعات كالبدو وسكان الصحاري .

وتتكون القاعدة العرفية من سلوك معين او موقف محدد يصدر عن شخص او عن مجموعه من الاشخاص بمناسبة معينة ثم يتكرر ذلك في مناسبات اخري الى احد الذي يتولد معه الاعتقاد لدي العامة بضرورة احترامه .

ويلاحظ أن جوهر القاعدة العرفية ليس هو مجرد السلوك الذي يصدر عن الاشخاص، وإنما هو اطراد ذلك السلوك بمعني ان مجرد السلوك يسمي عرفا، إلا بعد أن يتواتر العمل به لفترة زمنية , تطول او تقصر بحسب الأحوال بحيث يتحول بعدها الى سلوك عام يقره الافراد في المجتمع سلوكهم وتعاملاتهم , وهكذا نكون بصدد قاعدة عرفية نشأت أو تكونت .

ويشترط في القاعدة العرفية عدة شروط منه- ان تكون العادة معمول بها منذ زمن طويلوان تكون القاعدة مستمرة ومستقرة أي يتكرر التعامل بها، وان تكون عامة ومجردة، وان يألف الناس احترامها والالتزام بها، وان لا تكون هذه القاعدة مخالفة للنظام العام او لنص تشريعي .

وأكد المحاضر أن مبادئ الشريعة الإسلامية نص الدستور على انها مصدر رئيسي للتشريع، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

وتطرق المحاضر إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، موضحا أ،ه يقصد بالقانون الطبيعي مجموعة المبادئ المثالية التي لا تتغير في الزمان أو المكان والتي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله، وعن طريقها يهتدي المشرع إلى السبيل الموصل بالتشريع إلى درجة الكمال.

أما قواعد العدالة فهي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم، ويوحي به الضمير المستنير ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه.

زر الذهاب إلى الأعلى