مصنفات تتمتع بحماية قانون الملكية الفكرية
نص القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، في المادة 140 منه على أنه تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
١- الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
٢- برامج الحاسب الآلي.
٣- قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
٤- المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
٥- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
٦- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
٧- المصنفات السمعية البصرية.
٨- مصنفات العمارة.
٩- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
١٠- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
١١- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
١٢- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
١٣ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
ونصت المادة 141 على أنه لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلي:
أولاً- الوثائق الرسمية، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
ثانياً- أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية.
فيما نصت المادة 142 على أنه يعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.