مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات.. اعرف التفاصيل

كتب/ عبدالعال فتحي

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باقتراح بقانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وهما المادتان «326 و327»، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات.

وطالب النائب في المذكرة الإيضاحية باستبدال نصي المادتين 326 و327 بالنصين الآتيين:

المادة 326: كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50
ألف جنيه، ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.

المادة 327: كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالإعدام، أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب، أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد، أو مخدشة بالشرف، أو الاعتبار، أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم «235 مكرر» نصها:

كل تحريض أيا كانت وسيلته يعقبه انتحار، أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة «171» تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات استندت إلى عدد من مواد الدستور في موادة، 10- 51- 54- 57- 59- 60- 67- 71- 93- 99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها، وهى المصونة التي لا تمس، والتزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينية لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وأن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وإن الأسرة أساس المجتمع، وان كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحظر فرض الرقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادراتها، أو وقفها، أو إغلاقها.

وقال قورة، في مذكرته الإيضاحية، إنه بات على المشرع أن يقوم بتعديل قانون العقوبات، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلومات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى، على شبكة الإنترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الآخرين، وحرياتهم، فاستغل بعض الخارجين على القانون، وسائل التواصل، والاتصال، في تنفيذ بعض المخططات الإجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ إلى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريق باستخدام وسائل التهديد المختلفة، وأهمها المساس بالشرف والاعتبار، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد، الأمر الذي يعد جريمة مكتملة الأركان، واغتيالًا معنويا والتي تؤدى إلى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليهم بفعل هذا التهديد.

وأضاف انه نظرًا لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياسته التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين ،326-327، وهما المادتان اللتان لم يصبهما أي تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال استحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الإجرامى المتمثل في الدفع إلى الانتحار، والتحريض عليه، وخلق فكرته في أذهان البشر.

زر الذهاب إلى الأعلى