مستندات يلزم تقديمها لمصلحة الضرائب من أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة في المعاملات التجارية أو المالية

ذكرت المادة رقم 12 من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا لآخر تعديل صادر في ٣ ديسمبر عام ٢٠٢٠، مجموعة من المستندات يلزم تقديمها لمصلحة الضرائب من أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة في المعاملات التجارية أو المالية.

مادة رقم ١٢

يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات :

( أ ) الملف الرئيس : ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة .

(ب) الملف المحلي : ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها .

(ج) التقرير علي مستوي كل دولة علي حدة : ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات علي مستوي العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة ، وعدد العاملين لديها ، ورأس المال ، والأرباح المحتجزة ، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة ، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها ، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة .

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير علي مستوي كل دولة علي حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، وبما يتفق مع الممارسات الدولية .

ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض علي قرار المصلحة ، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين

(أ ، ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ .

ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولي من هذه المادة .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى