مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة
بقلم: الأستاذ/ مجدي هلال
إذا حدث من الموظف التابع لجهة إدارية معينه ضررا ما للغير حال تأدية وظيفته أو بسببها ففي هذه الحالة تكون هذه الجهه الإداريه التابع لها هذا الموظف مسئوله عن هذا الضرر متي كان واقعا منه اثناء تادية وظيفته او بسببها ، فالموظف في هذه الحالة يسمي تابع والجهه الاداريه هي المتبوع ، وتبرير ذلك يرجع الي أنه منذ البداية كان يجب علي المتبوع حسن أختيار تابعه ثم كان يجب عيه القيام بمراقبته وتوجيهه عن كافة اعمال وظيفته المسنده اليه بحكم سلطته الفعليه الواقعه عليه في إصدار الأوامر والتعليمات.
وجدير بالذكر تنص المادة (174) من القانون المدني المصري علي : يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وتقوم رابطة التبعيه ولو لم يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه متي كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه ، وهنا نجد أن المشرع بني حكم المادة 174 من القانون المدني علي ما يجب ان يتحمله المتبوع نتيجة سؤ اختياره لتابعه حيث عهد اليه بالعمل لديه ثم تقصيره في مراقبته وتوجيهه عند قيامه بأعمال وظيفته التي أوكلها اليه ، وهنا يكفي تحقق الرقابه من الناحيه الاداريه حتي لو كانت موزعه بين اكثر من شخص علي موظف واحد يؤدي عملا مشتركا لهم .
وبناء علي ما سبق يمكن القول كمثال تطبيقي : الأخطاء الغير مشروعه لموظفين البنوك والتي تقع أثناء تأدية عملهم أو بسببه سواء كانت تتعلق بالعملاء أو ممتلكاتهم أو البرامج والتطبيقات الألكترونيه المستخدمه تكون البنوك مسئوله عنها بأعتبارها الجهة الإدارية المتبوعه والمسئوله عن أعمال تابعها ، ويشمل ذلك أيضا القرارات الإدارية التي قد تسبب ضررا للموظفين مثل تخطي الترقيه أو العلاوه أو النقل بدون وجه حق ..الخ ، وتلتزم البنوك بتعويض المضرور عن هذا الخطأ متي كان هناك ثمة خطأ قد حدث بالفعل وأنه قد نتج عن هذا الخطأ احداث ضرر بالغير وكانت هناك علاقه سببيه بين الخطأ والضرر وذلك طبقا لنص المادة (163) من القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ، فالبنك مسئول عن أخطاء موظفيه بناء علي علاقة التابع والمتبوع في القانون المدني ، حيث تقع مسئولية البنك بأعتباره مسئول عن أعمال تابعيه والبنك هو المتبوع وكان من الواجب عليه أن يدرب موظفيه التدريب المناسب لطبيعة عملهم لكي يعدهم أعداد جيد ثم الاشراف عليهم ومتابعتهم ومراقبة تنفيذ الاعمال القائمين عليها كما ينبغي أن تكون قانونا وعلي أكمل وجه.
من جهة أخري يمكن القول أن المسئوليه المدنيه تنقسم الي نوعين هما المسئولية العقديه والمسئوليه التقصيريه فبينما تنشأ المسئوليه العقديه من عدم تنفيذ الإلتزامات المتولده عن بنود العقد حيث تنص القاعدة العامه علي أن العقد شريعة المتعاقدين وأن عدم الوفاء به يستوجب التعويض ولا يشمل التعويض فيها إلا عن الضرر المتوقع وقت إبرام التعاقد وتنطبق عليه القاعده العامه في التقادم أي تسقط بمرور 15 سنه ، في حين نجد أن المسئوليه التقصيريه تنشأ علي التزام قانوني مصدره نص القانون ذاته فهي تنشأ عن الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون حيث يقع علي عاتق المسئول تعويض المضرور دون ثمة علاقه عقديه بينهما تنص علي ذلك مثال مسئولية قائد السياره عن أصابة أحد الماره أو وفاته ، ومسئولية الجار عن تصدع أو تهدم المنزل الملاصق له أثناء بناء منزله أو ترميمه ، ونجد أن التعويض في المسئوليه التقصيريه أوسع نطاقا منه في المسئوليه العقديه حيث يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر سواء كان هذا الضرر متوقعا أو غير متوقع ولا تنطبق في هذه الحاله القاعده العامه للتقادم والتي بموجبها يسقط التعويض بمضي 3 سنوات .
وأخيرا يمكن القول أنه قد أستقرت محكمة النقض وتأسيسا علي القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ مدني ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر” ، حيث أستقرت علي أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن من كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وللمضرور أن يرجع مباشرة علي المتبوع بتعويض الضرر الناشيء عن أعمال تابعه الغير مشروعه دون حاجه لإدخال التابع في الدعوي ولاتلتزم المحكمة في هذه الحاله بتنبيه المتبوع الي حقه في أدخال تابعه .