مسئولية الشخص المعنوي في جرائم الشيكات
أمرا يقتضي رأي المحكمة الدستورية واستحداث نصوصا منظمة لذلك
بقلم: محمد عبدالسميع
– لم يبين قانون التجارة 17 لسنة 1999 في نصوص الشيك مسئولية الممثل القانوني للشخص المعنوي عن توقيعه علي الشيكات المتعلقة بالجهة الممثل لها سواء كانت جمعية أو شركة أو غيرها في حالة وجود عيوب في الشيك تستحق العقوبة الجنائية كعدم وجود رصيد للشخص المعنوي أو خطأ به خاصة اذا انتهي تمثيله عن الجهة التي يمثلها قانونا لأي سبب، وكانت توقيعاته علي شيكات آجلة أو حاضرة.
– وحيث تنص المادة “485” من القانون على : ( يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن ).
وكذا تنص الماده 497 /1
1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .
وتنص الماده 507 /1 :-
1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعة افلاي حامله او الحجر عليه .
هذه المواد ضمنيا تجعل الساحب ولو كان ممثلا للشخص المعنوي مسئولا عن الشيك حتي لو كان آجلا أو حاضرا بعد ان يترك عمله، أو ينتهي تمثيله للشخص المعنوي.
– فالعقوبة البدنية لاتوقع علي الشخص المعنوي، بل توقع علي الشخص الآدمي (مبدأ شخصيه العقوبه).
– وأمام عدم وجود نص قانوني ينظم توقيع ممثل الشخص المعنوي علي الشيك، فإذا ارتكب هذا الممثل جريمة اصدار شيك سواء بدون رصيد أو لعيب في الشيك من العيوب التي نص عليها القانون باسم الجهة وبصفته يمثل تلك الجهة وبمعني آخر باسم الشخص المعنوي وبصفته يمثل هذا الشخص ولحسابه الخاص فتوقع العقوبة المقررة علي الممثل القانوني بصفته الشخصية.
– وقد أقر القضاء المصري والفرنسي بعقوبة الممثل القانوني للشخص المعنوي شخصيا وقال: ” الأصل آن الاشخاص الاعتبارية لاتسأل جنائيا مما يقع من ممثلها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، علي أن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا .
(نقض جنائي مصري6/2/1983، ونقض جنائي فرنسي 17/5/1930 )
– وجديرا بالذكر أن قانون العقوبات المصري خلا من أي نص يقرر المسؤولية الجنائيه للأشخاص المعنوية، والرأي السائد في الفقه والقضاء أن المشرع لا يعترف بهذه المسؤولية .
(الدكتور محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 1998 ص519 )
– إلا أن المشرع المصري – استثناءً من القاعدة العامة – يعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، بالنسبة للجرائم الاقتصادية، وتأخذ المسؤولية في هذا الشأن صورتين: المسؤولية غير المباشرة، والمسؤولية المباشرة:
1 – المسؤولية غير المباشرة: فتكون عندما ينص القانون على أن الشخص المعنوي يسأل بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن تنفيذ الجزاءات التي يحكم بها من غرامة ومصاريف ومصادرة وغيرها.
ومثال ذلك المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 بشؤون التموين حيث تنص على أنه “تكون الشركات والجمعيات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف”. وفي ذات الصدد فقد نصت المادة (16) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002على الشروط التي يلزم توافرها لتقرير المسؤولية التضامنية للمؤسسات المالية إذ تنص على أنه “في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه”.
(الدكتور محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، 1979،ص 136 )
ومن جانبه، رفض المشرع المصري مساءلة الأشخاص الإعتباريين العامين جنائيا، وراى ضرورة أن تنحصر المسؤولية الجنائية للشخص الإعتباري في الأشخاص الإعتباريين العامين الخاصين, وهذا ما أكده القانون رقم 80 لسنة 2002 بمكافحة غسل الأموال الذي قصر المسؤولية الجنائية على المؤسسات المالية الخاصة.
2 – المسؤولية المباشرة: وتكون عندما تسند الجريمة للشخص المعنوي فترفع عليه الدعوى ويحكم عليه بالجزاءات المقررة0
ومن قبيل هذه المسؤولية ما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (281) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش على أنه “دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيًا
غير أنه بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فالقانون المصري جاء خلواً من النص على معاقبة الشخص الإعتبارى إذ تنحصر المسئولية في الشخص مصدر الشيك ولو وقعه بصفته لا بشخصه.
وعلى ذلك تقول محكمة النقض في أحد أحكامها ” الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا.
(أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 1050ً)
والخطوره في عقاب الشخص المعنوي في جرائم الشيك تتمثل فيما يلي :-
– يقول المستشار حسن أحمد عمر المحامي بالنقض أنه حينما كان نص (337) عقوبات ساريا قبيل المادة (534) من قانون التجارة 17 لسنة 1999 قضت محكمه النقض بمعاقبة الشخص الطبيعي بصفته الممثل القانوني للشخص الاعتباري ساحب الشيك، برغم عدم وجود نص في المادة (337) عقوبات أو غيرها ينص علي ذلك، وأسست حكمها علي فرضية مؤداها أنه لما كان من غير المتصور أن يزج بالشخص الاعتباري في السجن لقضاء العقوبة، لذلك كان لزاما أن يزج بالشخص الطبيعي في السجن عوضا عنه، بالقول إنه هو الموقع علي الشيك كممثل قانوني، ومن ثم يتحمل وزر توقيعه عن الشخص الاعتباري، ووزر تمثيله!
وهذه “المسئولية الافتراضية” التي ابتكرها القاضي الجنائي للمحافظة علي الحقوق، اصطدمت أخيرا بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا ـ نصيرة الحريات ـ في عهد فارسها الذي ترجل الدكتور عوض المر ـ رحمه الله ـ لتقضي بعدم دستورية المسئولية الافتراضية التي افترضها المشرع بإرادته فرضا.
– فقضت بعدم دستوريه افتراض علم حائز البضائع الاجنبية بقصد الاتجار بالتهريب الجمركي، اذ لم يقدم المستندات الدالة علي الوفاء بالضريبة.
(القضية 13 لسنة 12ق” دستورية، جلسة 2/2/92 )
– أو بخصوص افتراض علم رئيس التحرير بالمادة التحريرية التي احتواها المقال وشكلت جريمة معاقبا عليها، وقيام مسئوليته الجنائية عنها تبعا لذلك .
(القضية 59 لسنة 18ق” دستورية، جلسه 1/2/97)
– أو مساءلة الذابح خارج السلخانة بالقول أن الذبح يفترض أنه تم لذبائح غير صالحة للاستعلام الآدمي، عليه تصبح المسئولية الافتراضية التي ابتكرها القاضي غير دستورية أيضا بالقياس من باب أولي.
– ومن ثم تضحي جميع الأحكام الصادرة بحبس الممثل القانوني للشخص الاعتباري “الساحب” عن جريمة اصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد أحكام باطلة من الناحية الدستورية، ويتوجب لوقف تنفيذها اللجوء الي المحكمة الدستورية العليا، في دعوي منازعة تنفيذ لطلب الحكم بوقف تنفيذها استنادا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا آنفة البيان (وهذا خارج نطاق بحثنا ولكنه في سياق الفكره).
– أما بخصوص المادة (534) تجارة المستحدثة، فإنه ولما لم يرد نص صريح فيها علي معاقبة الساحب ان كان شخصا اعتباريا، أو علي معاقبة ممثله القانوني، فإنه لا يجوز تبعا لذلك الحكم علي الأخير بمقتضي أحكام النص المتقدم سواء بعقوبة الحبس أو بعقوبة الغرامة، ويتضح ذلك جليا من مقارنة النص المتقدم بالنص السابق عليه وهو نص المادة (533) تجارة اذ عندما رأي المشرع وجوب مساءلة ممثل الشخص الاعتباري جنائيا بعقوبة الغرامة، نص صراحة علي معاقبة موظف البنك المسئول، عن الأفعال التي عددها، ويتضح ذلك أكثر تجليا بمقارنته بالنص اللاحق عليه وهو حكم المادة (533) تجارة حيث نص صراحة علي معاقبة الشخص الاعتباري ذاته بالغرامة ان كان ساحبا لشيك بسوء نية، ومن ثم لا يجوز معاقبة ممثله القانوني عن ذلك الفعل لعدم النص صراحه علي ذلك.
– هذا بخلاف الحال بالنسبة للمادة (535) من ذات القانون التي نصت صراحة علي معاقبة المستفيد سيئ النية سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
– و لهذا أري ضروره تدخل المشرع لتحديد موقف ممثل الشخص المعنوي من إصدار شيك باسم هذا الشخص المعنوي وتوقيعه عند انتهاء صفقة وكانت الشيكات آجله أو حاضرة أو بها أخطاء يعاقب عليها أو تخارج من الشركه…ألخ بحيث أن يحظر عليه ممارسه أيه نشاط تجاري مستقبلي وبالتبعيه الانضمام لعضويه أيه مجلس اداره وعزله من أيه منصب اداري قائم .
– هذا فضلا عن الحكم بحل الشركه وحظر ممارسه الشركاء الحاليين للتجاره ونشر الحكم في صحيفتين واسعتي الانتشار علي نفقه الدوله لكي ينتج الحكم الجنائي أثره – فضلا عن جواز توقي الحل أو الغاءه بالتصالح وسداد قيمه الشيك مما يقتضي أيضا الغاء منطوق الحكم بعزل أو حظر ممارسه أيه نشاط تجاري مستقبلي لممثل الشخص المعنوي أو الانضمام لعضويه أيه مجلس اداره أو العزل له أو للشركاء.
– ويحق للمدعي أو المجني عليه حينئذ التمسك بالدعوي المدنيه للتعويض.
– وجديرا بالذكر أن هذا الوضع الملتبس من شأنه أن يضيع حق المجني عليه اذا ما أخطر المسحوب عليه بتوقيع ممثل الشخص المعنوي الجديد (الذي حل محل المتخارج) فحينئذ ستكون افاده المسحوب عليه عدم تطابق التوقيع.
– وجديرا بالذكر أنه في كل الأحوال يجوز للمجني عليه اللجوء الي دعوي الافلاس كحل أمن أي أن حقه لن يضيع – ولكن هل يحق هنا للمدعي بطلب الافلاس اختصام الممثل القانوني المتخارج وذكر اسمه ( وهو الذي كان قد قام بالامضاء علي السند – الشيك – بصفته انذاك )؟
الاجابه – من هنا تتجلي الصفه النيابيه للممثل أي أنه ليس الأصيل المأخوذ في الاعتبار لدي المتعاقد معه بل الأصيل هو الشركه – ويستدل علي ذلك بقرائن أهما قرينه رقم الحساب والذي بالطبع يخص الشركه .
– ولا يمكن الرد علي ذلك بمقوله أن الشريك المتضامن يسأل عن ديون الشركه في أمواله ذلك لكون ما يسأل عنه من ديون هي الديون المدنيه والأمر يختلف فيما يتعلق بالعقوبه الجنائيه – كما أن الشريك يسأل ولكن بقدر حصته – فضلا عن أن خيار الافلاس يكون للشركه .
– وعموما قضت محكمه النقض بانه :-
– إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير طبقاً لنص المادة رقم 105 مدني مؤداه التزام الأصيل بأداء الديون المترتبة في ذمته بناء على تصرف النائب عنه ولذلك أثره في عدم جواز توقيع الحجز إلا على ما هو مملوك للأصيل .
[الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق جلسة 23/3/1998 ]
وقضت
– أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية لها القيام بأعمال الوكالة البحرية – أمين السفينة وأمين الحمولة بمقتضى قرار تأسيسها ، وعدم صدور تشريع يحدد المركز القانونى لأمين السفينة الوكيل الملاحى – أو الأعمال التى يقوم بها له أثره فى وجوب الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى النيابة على مقتضى ما نصت عليه المادة 105 مدني .
[الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق جلسة 23/3/1998 ]
وقضت
– المقرر أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصية ممثلها تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة ………………….. وطلب إشهار إفلاسها وقضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاسها بهذه الصفة، فإن الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها.
[الطعن رقم 458 – لسنــة 70 ق – تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 769]
وقضت
– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة – ما لم تحدد سلطاته – يعتبر وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.
[الطعن رقم 458 – لسنــة 70 ق – تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 769]
وقضت
– مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيبا.
[الطعن رقم 458 – لسنــة 70 ق – تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 769]
التوصيه الأوليه :-
– علي المتهم اثبات وجود مقابل وفاء في تاريخ اصداره للشيك أو أن يقيم الدليل علي عدم علمه بعدم كفايه الرصيد أو عدم وجوده0
(حكم 1210 سنه 36 بتاريخ 31-10-1966)
فهذا حق للمتهم عملا بالماده 498 من قانون التجاره والتي تنص علي :- على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت الساحب وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم كن قد استعمل فى مصلحته .
ويكون ذلك وفقا للاجراءات المعتاده في شأن الكشف عن سريه الحساب والتي لا يمكن اجرائها ألا بطلب اعاده الدعوي الي النيابه العامه لاجراء مزيدا من التحقيق واتخاذ الاجراء اللازم للكشف عن حساب الشركه (التي كان يمثلها المتهم) في تاريخ اصدار الشيك واستجواب المدعي بالحق المدني في بيان تاريخ اصداره وطلب سماع شهود الواقعه.
– وعلي المتهم أيضا أثناء تداول الجنحه انذار الشركاء المتضامنين الحاليين بالشركه بشخصهم وبصفتهم وكذا علي ممثل الشركه وذلك لسداد قيمه الشيك للمدعي بالحق المدني – وان لم يفعلوا فله الحق في طلب التعويض منهم شخصيا وذلك اثباتا لحسن نواياه (وليقدم ما يفيد تحقق ذلك للمحكمه الجنائيه).
– واذا ما قضي له بالتعويض فله التنفيذ الجبري ورفع دعوي بطلب الحراسه المستعجله وذلك لكي لا يحل الشركاء الشركه تفاديا لحكم التعويض.
التوصيه النهائيه :-
فضلا عن الدفع بانعدام الصفه
والمؤيد بحكم محكمه النقض التجاريه الأتي : – (أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى من النظام العام طبقاً لنص المادة رقم 3 مرافعات معدلة ق 81 لسنة 1996 م . وذلك مؤداه جواز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصرها على محكمة الموضوع .
[الطعن رقم 936 لسنة 66 ق جلسة 11/6/1998 ]
[ الطعنان رقما 587 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12/6/1997 ]
ينبغي الطعن بعدم دستوريه مواد المحاكمه لكونها تتأسس علي المسئوليه المفترضه للمتهم ولعجز قانون التجاره رقم 17 /99 في مواده 485 و 497 /1 و 507/1 في شأن أحكام الشيك عن التصدي بشكل صريح لموقف ممثل الشخص المعنوي من إصدار شيك باسم الشخص المعنوي حاله تمثيله القانوني و اقامه الدعوي الجنائيه عليه بشخصه بعد تخارجه من الشركه .
والله الموفق