مسئولية الحكم الجنائي بالإدانة

بقلم: محمود أحمد راغب المحامي

أحكام الادانة الجنائية تصدر بالأغلبية العددية للقضاة المشتركين في الحكم و تلك هي القاعدة المعمول بها في اصدار الأحكام الجنائية فإذا اختلف قاضي من ضمن التشكيل و كان رافضاً للأدانة فإنه يجبر علي الاشتراك في إدانة برئ طبقآ لأحكام الادانة التي تصدر بالأغلبية.

فتخالف مبدأ العدالة التي يقتضي فيها أن تصدر أحكام الادانة الجنائية كلها بأجماع الاراء.

و أن مبدأ الأغلبيه يهدم أصل البراءة لأن قضاء الادانة مبنياً علي الجزم و اليقين لا علي الظن و الاحتمال و مجرد الترجيح، و الإختلاف في الرؤئ بين قضاة المحكمة الواحدة به مساس باليقين الذي يتوجب حقه و أن يفسر الإختلاف بما يحقق مصلحة المتهم و أنه يجب النظر في تحقق إلي إرادات القضاة المتعددين بأعتبار تلك الإرادات مجموعة واحدة غير قابلة للأنقسام و أن الشك ولو في ادنى درجاته يزعزع من مستوى اليقين المطلوب في أحكام الادانة. فلا تصح هذه الادانة إلا اذا صدرت بأجماع أراء القضاة و لعلنا نقرأ هذه المعاني كلها في قول المصطفي صلى الله عليه و سلم (ادرؤا الحدود بالشبهات فأن له مخرج فخلو سبيله فإن الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأصدار الأحكام الجنائية أن تصدر بأجماع الآراء خيراً للمصلحة العامة حيث انها تمس الحياة و الحريات.

و نطلب حث المشرع المصري نحو سرعة التدخل لتعديل نصوص قانون الاجراءات الجنائية بما يتماشى مع أحكام الدستور بما يكفل تجسيد قرينة البراءة، بأن أحكام الادانة تصدر بأجماع الاراء.

زر الذهاب إلى الأعلى