مدى جواز الطعن على الأحكام التي تصدر حال سير الدعوى

 

بقلم: أ. مجدي أحمد عزام

أحيانا نجد بعض الأحكام القضائية التي تصدر حال سير الدعوى دون أن يكون قد صدر حكم منهى لخصومة مثل تلك التي تصدر بثبوت صحة مستند أو تزويره، وأحكام الصادرة بالوقف سواء جزائيا أو تعليقيا، كذلك الحال قد يتم ضم دعويين ليصدر فيهما حكم واحد وصدر الحكم في إحداها دون الأخرى، فهل يجوز الطعن على ذلك الحكم على استقلال؟، وهل استئناف ذلك الحكم الغير منهي للخصومة يمنع من استئنافه مع الحكم المنهى للخصومة؟.

نصت المادة 212 مرافعات على:

“لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن”.

وعلى ذلك: جميع الأحكام التي لا يجوز استئنافها والتي تصدر حال سير الدعوى وقبل الفصل في الدعوى بحكم منهى للخصومة – مثل الحكم الصادر في الطعن بالتزوير على مستند أو الحكم بالزام الخصم بتقديم مستند أو الحكم بتوجيه اليمين –الحكم الصادر في إحدى دعويين تم ضمهما واندماجهمها بشكل صار كلاهما موضوعا واحدا –بل ولو صدر منهي لجزء من الخصومة.

أما الأحكام الصادرة:

1- بوقف الدعوى.

2- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

3- الأحكام الوقتية والمستعجلة.

4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.

فيجوز الطعن على تلك الأحكام واستئناف الحكم المنهي للخصومة أثره، واعتبار الأحكام السابقة عليه مستأنفة معه ما لم تكن قد قبلت صراحة “المادتين ٢٢٩ / ١ ، ٢٣٢ مرافعات” – الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤-.

وفي حالة الطعن على حكم من الأحكام الغير منه للخصومة من غير المستثناة – كحكم بتزوير مستند – وقضى بعدم جواز الاستئناف فإن ذلك لا يمنع من استئنافه عند استئناف  الحكم المنهى للخصومة.

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

==================

((الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم المنهى لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المختصة – م ٢١٢ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢)).

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

((الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ما لم تكن أحكاماً وقتية أو مستعجلة أو صادرة بوقف الدعوى أو قابلة للتنفيذ الجبري م٢١٢ مرافعات)).

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

((المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة ، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن على الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة ، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي)).

الطعن رقم ٧٦٩٧ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

الطعن رقم ١٠٣٣٧ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

((إنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٨ من قانون المرافعات إذ تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الأخرى ومن ثم يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الأخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة فلا يجوز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهى لها في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان .الطعن رقم ٦٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

((إذ كان ضم الدعاوى المختلفة سبباً وموضوعاً لنظرها معاً لا يفقد أي منها استقلالها إلا أنه إذا كان الموضوع في كل منها هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسها واحد فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أياً منها مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذى يفصل في إحداها دون أن تنتهى به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من الأحكام التي أجازت المادة ٢١٢ من قانون المرافعات – استثناء – الطعن فيها على استقلال)).

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

((إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٣ والقاضي برفض الطعن بالتزوير وفى الطلب المستعجل بفرض الحراسة القضائية على المستشفى وفى الطلب العارض والمتعلق بتقدير نفقة شهرية للطاعنين بعدم اختصاص المحكمة نوعياً – وهو بهذه المثابة – حكم غير منه للخصومة المرددة بين طرفي التداعي التي يثار النزاع فيها حول أحقية المطعون ضدها الأولى في المبالغ التي أنفقتها على صيانة وتجديد المستشفى محل التداعي والتعويض، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع – على سبيل الاستثناء – الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقاً لأحكام المادة ٢١٢ مرافعات آنفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لكونه حكما غير منه للخصومة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

الطعن رقم ٧٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

((قبول استئناف الحكم غير المنهي للخصومة الصادر بثبوت علاقة العمل رغم عدم جوازه، لا أثر له على استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها مؤداه قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة لسابقة الفصل فيه بالحكم في استئناف الحكم غير المنهي لها خطأ)).

الطعن رقم ١٣٥٥٦ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

 

زر الذهاب إلى الأعلى