مدى التعويض عن الضرر الأدبي للشخص المعنوي في ضوء أحكام محكمة النقض
بقلم الدكتور/ وليد محمد وهبه
بعد التطور الواضح في المؤسسات الاقتصادية وظهور الانشطة التجارية الإلكترونية أصبح من غير اليسير ان تسير التجارة الدولية في ذات المنحنى الاقتصادي المعتاد مما زاد من تشعبها وسط المجتمعات ولكن دائما ما يتأثر الاقتصاد بالشائعات التي تصدر في مواجهته وهى تصيبه بأضرار أدبية مثل أن يتم نشر خبر في إحدى الصفحات أن المطعم المحدد أكلاته غير نظيفة فهذا قد يصيبه بأضرار معنوية قبل ان تصيبه بأضرار مادية جراء تلك الشائعة وعزوف المستخدمين عنه
مما حدى بهم أن يقيموا الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الادبية التي اصابتهم باعتبار انهم يكتسبون الشخصية القانونية فمثلهم مثل الشخص الطبيعي لكن محكمة النقض كان لها رأى اخر حيث قضت محكمة النقض في حكم لها :-
ولئن كان الضرر الأدبي هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى ما قد يصيبه من أضرار نتيجة ما يصيب الشرف والاعتبار والعرض ، أو العاطفة والشعور، أو مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهو ما لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي ، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور، إلا أنه متى أثبت الشخص الاعتباري أن ضرراً قد حاق بسمعته التجارية في مجال نشاطه وأعماله وقدرته على مباشرة تلك الأعمال بين أقرانه والمتمثل في أحجام الغير عن التعامل معه بما آثر سلباً على حجم نشاطه ومعاملاته فإنه يمكن تصور التعويض عن الضرر في تلك الحالة بوصفه ضرراً مادياً وليس أدبياً. ولما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من تحقق عناصر الضرر المدعى به – بشأن السمعة التجارية – ومدى استحقاق الشركة المطعون ضدها للتعويض عنه فإنه يتعين رفض دعواها في هذا الشق وتعديل الحكم المطعون فيه بقصر إلزام البنك بالتعويض عن الضرر المادي السابق بيانه دون الأدبي.
الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢
ولقد قضت ايضا في حكم أخر لها بأنه :-
لئن كان الضرر الأدبي هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن ارجاعه إلى ما قد يصيبه من أضرار نتيجة ما يصيب الشرف والاعتبار والعرض ، أو العاطفة والشعور ، أو مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهو ما لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي ، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور ، إلا أنه متى أثبت الشخص الاعتباري أن ضرراً قد حاق بسمعته التجارية في مجال نشاطه وأعماله وقدرته على مباشرة تلك الأعمال بين أقرانه والمتمثل في إحجام الغير عن التعامل معه بما أثر سلباً على حجم نشاطه ومعاملاته ، فإنه يمكن تصور التعويض عن الضرر في تلك الحالة بوصفه ضرراً مادياً وليس أدبياً . ولما كان ذلك ، وإذ خلت الأوراق من تحقق عناصر الضرر المدعى به – بشأن سمعة البنك التجارية – ومدى استحقاق البنك المطعون ضده للتعويض عنه فإنه يتعين رفض دعواه في هذا الشق
الطعن رقم ٦١٦١ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/١١/٠٨
ومن تلك الاحكام التي يتبين من خلالها الاتجاه الرافض لمحكمة النقض ومثيلتها من المحاكم العليا في فرض التعويض الادبي للشخص الاعتباري وذلك تقديرا منه بان نصوص القانون المدني قد حددت نطاق المسئولية المستوجب التعويض عنها ادبيا فيما يقع من ضرر على شخص طبيعي ولا يتصور حدوثه على شخص اعتباري هذا اولا
ثانيا: كما أكدت على ان الاضرار الأدبية التي قد تلحق بأي من المؤسسات المالية نتيجة نشر إشاعات او اخبار كاذبة قد تلحق اضرار مادية دون الاضرار المعنوية مما يجدر على الشخص الاعتباري اثبات وقوع الاضرار التي نجمت عن الفعل غير المشروع واثباتها تأكيدًا على انها حققت خسارات مادية فلا يمكن ان يخسر الشخص الاعتباري امر معنوي مما لا يستحق بموجبه التعويض.
ومن ذلك كان الاتجاه الرافض لمحكمة النقض في إعطاء الشخص الاعتباري تعويض أدبي وإن كنا نتفق مع هذا الرأي وذلك لأنه لا يلحق بالشخص الاعتباري أضرار معنوية وهذا تفسير حقيقي وقانوني إلا انه يجدر الأخذ في الاعتبار أن نتطرق لنقطة التعويض عن الأضرار الادبية التي تصيب صاحب ومدير الشخص الاعتباري بصفته حيث انه يمكن ان يلحق بالشخص الاعتباري أضرار مادية ويلحق بمدير ورئيس الشخص الاعتباري أضرار معنوية بصفته ومنها ما يستحق التعويض عنه بموجب هذه الصفة مما يجدر ان تأخذ به محكمة النقض في الاعتبار.