«محكمة ثان الإسماعيلية»: يحق للأب رؤية صغاره 24 ساعة كل أسبوع.. وتؤكد: يمكن الطرف غير الحاضن بالمبيت مع الصغار 4 مرات شهرياَ
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت محكمة ثان الإسماعيلية لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ في الدعوي المقيدة برقم 1455 لسنة 2020 أسرة – نفس بندر ثان الإسماعيلية – لصالح المحامي حسام حسن الجعفري، برئاسة المستشار محمد منصور، وعضوية المستشارين أحمد سليم، وهيثم ماهر، وبحضور وكيل النيابة أحمد سامح، وأمانة سر جلال فتحي.
وقضت المحكمة بتمكين الأب من رؤية صغاره والمبيت لمدة 24 ساعة مع الطرف غير الحاضن 4 مرات شهريا أي مرة كل أسبوع، وهو الحكم الأول الذي يصدر بعد إلغاء قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية.
وقائع الدعوي
أقام المدعي دعواه وطلب في ختامها الحكم بتمكينه من رؤية الصغيرتين “أميرة” و “ريم” مرة كل أسبوع من يوم الخميس الساعة 6 مساءاَ إلي يوم الجمعة الساعة 6 مساءاَ ويكون مكان الرؤية بيت الأب، ذلك علي سند من القول أن المدعي عليها زوجة المدعي ووالدة الصغيرتين وهي الحاضنة، وحجبته عن رؤيته، وقد طالبها ودياَ بالرؤية، إلا أنها رفضت وقد قدم طلب إلي مكتب التسوية وتعذرت التسوية، فأقام هذه الدعوي بغية إجابته لطلباته المتقدمة.
وتداولت الدعوي بالجلسات، ومثل المدعي بوكيل عنه محام، كما مثلت المدعي عليها بوكيل عنها – محام – وأرفق تقريري الخبير النفسي والاجتماعي واللذان انتهيا بالرأي إلي إجابة المدعي لطلبه علي أن يكون مكان الرؤية – بنادي الصفا – وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 4 مساء حتي الساعة 7 مساء، حيث المكان الأنسب، وبجلسة المرافعة مثل طرفي التداعي، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت حجز الدعوي للحكم.
وتم تأسيس الدعوى علي عدة أمور كالتالي:
أولا: بالنسبة للشريعة الإسلامية:
قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم: “وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم” صدق الله العظيم.
ثانيا/ القانون 25 لسنه 1920 المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005:
وفقا للمادة 20 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005 : ” ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ”.
ثالثا / واستنادا إلى الغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000:
والذي تم الغاؤه بالدعوي رقم 54378 لسنة 71ق قضاء إداري المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون “الطفل”، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.
والذي ينص في مادته الرابعة علي في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم علي المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، والأماكن هي:
1- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.
2- أحد مراكز رعاية الشباب.
3- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق.
4- إحدى الحدائق العامة.
ونصت المادة “5” يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعي قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم، وبالتالي بهذا القرار تم التعدي علي سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية علي ٤ أماكن، من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدي علي سلطة القاضي الذي ينظر الدعوي، ولابد أيضا وضع عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
رابعا / استنادا الي المواثيق الدولية.
نصت المادة 3 فقرة 1 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 والتي صدقت عليها مصر “يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي” وتنص المادة 8 فقرة 1 من ذات الاتفاقية علي: “أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ علي هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية علي النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي”.
وتنص المادة 9 من ذات الاتفاقية: “تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه علي كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة، وأن يكون هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلي وقد يلزم هذا القرار في حاله معينه مثل حالة أساءه الوالدين معامله الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشان محل إقامة الطفل”، ونصت المادة 18 فقره 1 من ذات الاتفاقية علي أن: “تربية الطفل ونموه تقع علي عاتق الوالدين”، ونصت المادة 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادرة من منظمة الوحدة الإفريقية عام 1990 والتي صدقت عليها مصر: “لكل طفل الحق في أن يحظي برعاية أبويه والإقامة معهما إذا أمكن والاحتفاظ بعلاقات شخصيه وصله مباشره مع أبويه بصفه منتظمة”.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أماكن الرؤية وحصرها في عدد 4 أماكن عامة، وكذلك فيما تضمنه من تحديد حد أدني لزمن الرؤية في مادته الخامسة بما لا يقل عن 3 ساعات أسبوعياَ فيما بين الساعة التاسعة صباحاَ والساعة السابعة مساء، لم يراع أن الأطفال لسوا فئة واحدة متجانسه وما يستلزمه ذلك وجوب مراعاة تنوعهم عند تقييم مصالحهم الفضلي، كما أهدر موجبات المصلحة الفضلي للطفل في العديد من جوانبها وضرورات الاضطلاع بكل حالة علي حدة في ضوء الظروف الخاصة لكل طفل والخصائص الشخصية للطفل، كالعمر بحسبان حق الحضانة للصغير يمتد من يوم إلي 15 عام.