محكمة النقض: مشاهدة الضابط للمتهم محرزًا لسلاح ناري تلبس لا جدوى من النعي عليه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٨٨ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٣، أن مشاهدة الضابط للطاعن محرزًا لسلاح ناري يعد تلبس لا جدوى من النعي عليه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ( و ) الجنائية

الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٨٨ القضائية

جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم

ومحمد عبد السلام ووائل عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

٢-مواد مخدرة. قصد جنائي. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

اعتبار الحكم إحراز الطاعن للجواهر المخدرة مجرداً من القصود المسماة في القانون بعد استبعاد قصد الاتجار. النعي بخلاف ذلك. لا محل له.

٣-تفتيش ” التفتيش بدون إذن “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “. دفوع ” الدفع ببطلان الإذن القبض والتفتيش “.

مشاهدة الضابط للطاعن محرزا لسلاح ناري.تلبس. عدم الجدوى من النعي ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش.

٤- إثبات ” شهود “. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

وزن أقوال الشاهد. موضوعي.

تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله. لا يعيب الحكم. حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

٥-إثبات ” بوجه عام ” ” قرائن “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “.

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه. مطالبته الأخذ بدليل معين. غير جائز.

٦-إجراءات “إجراءات التحقيق” “إجراءات محاكمة”. دفاع. “الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للطعن على الحكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم …. لسنة ٢٠١٧ جنايات أوسيم والمقيدة برقم …. لسنة ٢٠١٧ كلى شمال الجيزة، بأنه فى يوم ٢٢ من إبريل سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز أوسيم ـــ محافظة الجيزة:

أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن.

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ١٠ من إبريل سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ١، ٢، ٣٨/١، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، والبند رقم ٥٦ من القسم الثانى من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، والمواد ١/١، ٢٦/١، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١، والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢، والجدول رقم ٢ المرفق مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات. بمعاقبته/ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عما أُسند إليه من اتهام وأمرت بمصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود المسماة فى القانون.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٩ من مايو سنة ٢٠١٨، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ٩ من يونية سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من المحامى/ ….

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً من القصود المسماة فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه، ولم يُّعن بالتدليل على توافر قصد الاتجار لديه، واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه، وعول على أقوال ضابط الواقعة التى جاءت متناقضة ومتضاربة، وأغفل معاينة النيابة العامة، والتفت عما أثاره من دفاع بشأن التحقيقات بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يفيد أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويضحى النعى فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً من القصود المسماة فى القانون، فإن ما يثيره بشأن قصد الاتجار يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه شاهد الطاعن محرزاً لسلاح نارى فإن ذلك مما يوفر حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش ويكون ما أورده الحكم المطعون فيه فى اطراح الدفع ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس كافياً ويتفق وصحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الصدد بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام سائغاً، وأن تناقض الشاهد فى أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات – وأورد مضمونها بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل واستنباط معتقدها فى الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن بشأن تعييب تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

زر الذهاب إلى الأعلى