محكمة النقض: لا يجوز الطعن على الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بشرط عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٩١ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦ ، أنه لا يجوز الطعن على الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بشرط عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي .

وقالت في القاعدة: «مؤدى النص فى المادة ١١ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.»

وتابعت: «إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية.»

زر الذهاب إلى الأعلى