محكمة النقض: لا محل للخروج على النص متى كان واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة
كتب/ عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ١٩١٥٢ لسنة ٨٩ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٩/١٥، مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٥٣٥ )، أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .
الحكم
جلسة ١٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيـد القاضي/ عاطـف الأعصـر “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، محفوظ رسلان، حبشى راجى حبشى وحازم رفقى “نواب رئيس المحكمة”.
(٦٥)
الطعن رقم ١٩١٥٢ لسنة ٨٩ القضائية
(١) قانون ” تفسير القانون ” .
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(٢) عمل ” علاوات ” .
العلاوات الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية . اقتصار صرفهما على الوارد ذكرهم بالقوانين أرقام ١٦، ٧٧، ٧٨ لسنة ٢٠١٧ . مؤداه . عدم سريانها على أشخاص القانون الخاص . أثره . عدم إلزام الطاعنة وهى من أشخاص القانون الخاص بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر فى – قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .
٢- إذ كان البين من استقراء نصوص القوانين أرقام ١٦، ٧٧، ٧٨ لسنة ٢٠١٧ بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية، أنها تخاطب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة دون العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدءًا من عام ١٩٩٦ ومن ثم تُعد من أشخاص القانون الخاص ومن غير المخاطبين بالقوانين المشار إليها، وبالتالى لا تكون ملزمة بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومد سريان تلك القوانين على الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة شركة مطاحن مصر العليا “شركة مساهمة مصرية” الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٨ عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بضم العلاوات الاجتماعية المقررة بالقوانين أرقام ١٦، ٧٧، ٧٨ لسنة ٢٠١٧ بنسبة ١٠% إلى الأجر الأساسى بدءًا من ١/٧/٢٠١٧ واعتبارها جزءًا منه مع صرف ما يترتب على ذلك من آثار والفوائد القانونية، وقالوا بيانًا لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة والتى رفضت بغير مسوغ ضم هذه العلاوات إلى أجرهم الأساسي، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره أجابتهم لطلباتهم بأحقيتهم فى ضم العلاوات المطالب بها إلى أجرهم الأساسي، وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليهم قيمة الفروق المالية المترتبة على ضم هذه العلاوات بدءًا من ١/٧/٢٠١٧، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ٣٨ ق قنا “مأمورية أسوان” وبتاريخ ١٠/٧/٢٠١٩ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنها شركة خاصة بدءًا من عام ١٩٩٦ وتخرج تبعًا لذلك عن نطاق تطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة والقطاع العام علاوات خاصة، ورغم ذلك قامت بصرف العلاوات المقررة بالقوانين أرقام ١٦، ٧٧، ٧٨ لسنة ٢٠١٧ طبقًا للضوابط الواردة لها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم العلاوات المقررة بالقوانين المشار إليها للأجر الأساسى للمطعون ضدهم والفروق المالية المترتبة على ذلك رغم أنها ليست من المخاطبين بأحكام هذه القوانين فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، وكان البين من استقراء نصوص القوانين أرقام ١٦، ٧٧، ٧٨ لسنة ٢٠١٧ بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية، أنها تخاطب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة دون العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدءًا من عام ١٩٩٦ ومن ثم تُعد من أشخاص القانون الخاص ومن غير المخاطبين بالقوانين المشار إليها، وبالتالى لاتكون ملزمة بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومد سريان تلك القوانين على الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.