محكمة النقض: خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية

كتب/ عبدالعال فتحي

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨، مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٣٨ )، أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية .

 

الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف
عمرو محمد الشوربجى ، أشرف عبد الحى القبانى
” نواب رئيس المحكمة “
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد صبيح .
وأمين السر السيد / محمد محيى الدين السقا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء ٢٦من جمادى الأولى سنة ١٤٣٣ ه الموافق ١٨ من ابريل سنة ٢٠١٢ م.

أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٤٩٢٩ لسنة ٨١ ق .

المرفوع من :
١ السيدة / مارى نظمى راغب عن نفسها وبصفتها شريكة متضامنة ولها حق الإدارة والتوقيع عن شركة محلات شالون الكبرى ( شركة توصية بسيطة ) ومقرها ٢٦ شارع شريف عمارة الإيموبيليا قسم عابدين القاهرة .
٢ السيدة / مارسيل نظمى راغب .
المقيمة ٢٧ شارع الأندلس مصر الجديدة القاهرة .
حضر عنهما الأستاذان / ماهر قلادة واصف ، فايز حبيب لوندى المحاميان .

ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير بصفته ومقرها القانونى ٢٦شارع شريف قسم عابدين عمارة الايموبيليا .
حضر عنه الأستاذ / جميل حبيب المحامى عن الأستاذ / عطا الكريم سيد أحمد المحامى .

” الوقائع “

فى يوم ٢/٣/٢٠١١ طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ ١٠/٢/٢٠١١ فى الاستئناف رقم ٣٢٤٣ لسنة ١٢٧ ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنتان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .
وفى ١٢/٤/٢٠١١ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى ١٢/٤/٢٠١١ أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه مع الفصل فى المصاريف .
وبجلسة ٧/١٢/٢٠١١ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة ١٨/١/٢٠١٢ سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنتين والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الرحيم زكريا يوسف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ٤١٢ لسنة ٢٠٠٥ أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحلات المبينة بعقود الإيجار المؤرخة ٢/٧/١٩٤١ ، ١/٨/١٩٤٦ ، ١٠/١٢/١٩٤٩ والصحيفة والتسليم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى دون ترك من تمتد إليه تلك العقود حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٢٤٣ لسنة ٢٧ ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ ١٠/٢/٢٠١١ بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات ، طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء محلات النزاع تأسيساً على انتهاء عقود إيجارها بوفاة المستأجر الأصلى روبير هوشافيل دون ترك ورثة تباشر ذات النشاط تمتد إليهم تلك العقود فى حين أن الثابت من عقود إيجار تلك المحلات والمستندات أن المستأجر شركة محلات شالون الكبرى هو شافيل وشركاه والتى مازلت قائمة وتمثلها الطاعنة الأولى ومن ثم لا تنقضى تلك العقود بوفاة أحد الشركاء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لشركات الأشخاص شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها والشركاء فيها وأن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية والأصل فى عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر وإنما هو من الحقوق المالية التى يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائنى المستأجر استعماله طبقاً لما تقضى به المادة ٢٣٥ من القانون المدنى وقد خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة وفاة الشخص الطبيعى فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى التى نظمت تصفية الشركات فى حالة انقضائها واستبقت المادة ٥٣٣ منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها فى دور التصفية إلى المصفى من مديرى الشركة وأوكلت إليه المادة ٢٣٥ من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما فى ذلك حق الإجارة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافى من أموالها تصبح الأموال الباقية بما فى ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة ٥٣٧ ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً ، فلا ينقضى عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً ، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت من عقود إيجار محلات النزاع وأوراق الدعوى أن المستأجر فيها هو شركة محلات شالون الكبرى هو شافيل وشركاه المؤسسة بموجب عقد شركة توصية بالأسهم فى ٢١/ ٣/١٩١٢ والتى تم تحويلها إلى شركة توصية بسيطة بموجب عقد قيد بالسجل التجارى فى ٢٥/٨/١٩٦٠ وفى عام ١٩٦٨ توفى الشريك المتضامن روبير هوشافيل ومن ثم لا تنتهى عقود الإيجار سند الدعوى بمجرد وفاة الشريك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً إلى وفاة المستأجر الأصلى طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم ٦ لسنة ٩٧ معتبراً أن المستأجر شخص طبيعى وليس شركة مما حجبه عن بحث مدى وجود هذه الشركة أو انقضائها وتصفيتها وأثر ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
زر الذهاب إلى الأعلى