محكمة النقض: حصر الرقابة على قيد المحامى بأحد جداول النقابة وتأديب المحامين على مجلس نقابة المحامين ومجلس التأديب القضائي بقرار يصدر من أي هذين المجلسين
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٣٥٩٠ لسنة ٨٨ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥، أن النص في المادة ٣ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والنص في المادة ۱۰۷ منه ، والنص في المادة ۱۱٦ منه ، مفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن المشرع أناط بمجلس نقابة المحامين ، مهمة التحقق من توافر الشروط المقررة في قانون المحاماة ، في طالب القيد بالجدول العام للمحامين، والنظر في استمرار قيده به ، فإذا ما استبان أن المحامى طالب القيد في هذا الجدول ، فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط ، فان لمجلس النقابة أن يصدر قراراً مسبباً، بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
وتابعت: «كما أناط بالمجلس المشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من مستشارى المحكمة وعضوين من النقابة ، تأديب المحامين ، في حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم ، وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل إلى محو اسم المحامي من جدول المشتغلين بالمحاماة ، ومؤدى ذلك أن قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ – حصر الرقابة على قيد المحامى بأحد جداول النقابة في مجلسها ، وتأديب المحامين في مجلس التأديب القضائي بمحكمة استئناف القاهرة ، ويتحدد موقف المحامى المقيد بجداول النقابة ، بالقرار الذى يصدر من أى من هذين المجلسين».
الحكم
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائرة الاثنين (ج) المدنية
الطعن رقم ١٣٥٩٠ لسنة ٨٨ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ١٥ من مارس ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/حسن حسن منصور “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام المزاحى،ياسر نصر
محمد عبد الواحد ومحمد صفوت ” نواب رئيس المحكمة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١ ، ٢) نقض ” الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة” .
(١) الاختصام فى الطعن . شرطه . عدم كفاية أن يكون خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقيا ً.
(٢) عدم القضاء للمطعون ضده أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً .أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(٣ -٥) محاماة ” القيد بنقابة المحامين ” ” تأديب المحامى” . محكمة الموضوع “سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى “
(٣) حصر الرقابة على قيد المحامى بأحد جداول النقابة وتأديب المحامين على مجلس نقابة المحامين ومجلس التأديب القضائى بقرار يصدر من أي هذين المجلسين. م ١٣ ، ٤٤ ، ١٠٧ ، ١١٦من ق المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قبل التعديل.
(٤) تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه. أن يكون استخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .عدم بيان المحكمة المصدر الذى الذى استخلصت منه ثبوت الواقعة . قصور وفساد.
(٥) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام تأسيساً على توقيع الطاعن عليها بصفته محام حال كونه محكوم عليه بعقوبة جناية رغم أن جزاء عدم توافر شروط القيد في نقابة المحامين لا يقع بقوة القانون في ظل قانون المحاماة قبل تعديله وخلو الأوراق من صدور قرار من مجلس نقابة المحامين وتأديبهم في صحة استمرار قيد الطاعن بالجدول . مخالفة للقانون خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً ، قضى هذا الحكم له أو عليه بشئ.
٢-إذ كان المطعون ضده الثانى بصفته أدخله المطعون ضده الأول ليقدم ما تحت يده من مستند يثبت صفة الطاعن فى إقامة الدعوى ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى حدود سلطته التقديرية ، إلى ثبوت هذه الصفة للطاعن ، وكان المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يقض فيها له أو عليه بشئ ، فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول.
(٣) أن النص فى المادة ٣ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والنص فى المادة ۱۰۷ منه ، والنص فى المادة ۱۱٦ منه ، مفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن المشرع أناط بمجلس نقابة المحامين ، مهمة التحقق من توافر الشروط المقررة فى قانون المحاماة ، فى طالب القيد بالجدول العام للمحامين، والنظر فى استمرار قيده به ، فإذا ما استبان أن المحامى طالب القيد فى هذا الجدول ، فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط ، فان لمجلس النقابة أن يصدر قراراً مسبباً، بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، كما أناط بالمجلس المشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من مستشارى المحكمة وعضوين من النقابة ، تأديب المحامين ، فى حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم ، وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل إلى محو اسم المحامي من جدول المشتغلين بالمحاماة ، ومؤدى ذلك أن قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ – حصر الرقابة على قيد المحامى بأحد جداول النقابة فى مجلسها ، وتأديب المحامين فى مجلس التأديب القضائى بمحكمة استئناف القاهرة ، ويتحدد موقف المحامى المقيد بجداول النقابة ، بالقرار الذى يصدر من أى من هذين المجلسين.
٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ، ومستخلصة منها استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت ، وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة التى أقام عليها قضاءه – حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده – فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.
٥-إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاریخ ١٥/٥/٢٠٠٨ ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف ، تأسيساً على أن الطاعن وقع عليها بصفته محام ، وحال أنه محكوماً عليه بعقوبة جناية فى القضية رقم ….. لسنة ۲۰۱۲ جنایات دار السلام ، وأنه بصدور هذا الحكم أصبح غير مقيد بجدول المحامين، رغم أن قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ١٩٨٣ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ – خلا من النص على أن توقيع جزاء عدم توافر شروط القيد فى نقابة المحامين يكون بقوة القانون ، كما خلت الأوراق من صدور قرار من مجلسى نقابة المحامين وتأديبهم بالنظر فى صحة استمرار قيد المحامى ” الطاعن ” بجدول الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
” الـمـحـكـمـــــــــة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر/محمد أحمد صفوت ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ١٦٥٣ لسنة ٢٠١٥ مدنی کلی جنوب القاهرة ، بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وعشرين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسين جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع الفوائد القانونية ، على سند من القول ، بأن الطاعن كان يعمل بالشركة التى يرأسها المطعون ضده الأول ، وقام بالاستيلاء على أموالها ، وتحرر عن ذلك محضر الجناية رقم ۱۰۰۰۰ لسنة ۲۰۱۲ دار السلام ، والمقيدة برقم ٥١٣٩ لسنة ۲۰۱۲ کلى جنوب القاهرة ، والتى قضى فيها بإدانته ، وإلزامه بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وصار هذا الحكم باتاً ، برفض الطعن عليه بالنقض رقم ٧٠٢٠ لسنة ٨٤ ق ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره تم إدخال المطعون ضد الثانى فيها لإلزامه بتقديم مستند تحت يده ، وبتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٧ حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض الذى قدرته ، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٩٤٧ لسنة ۱۳٤ ق القاهرة ، بتاریخ ١٥/٥/٢٠١٨ قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة نظره ، فيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة، بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، أنه ليس خصماً حقيقياً فى الدعوى ، فلم يقض له أو عليه بشئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً ، قضى هذا الحكم له أو عليه بشئ ؛ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى بصفته أدخله المطعون ضده الأول ليقدم ما تحت يده من مستند يثبت صفة الطاعن فى إقامة الدعوى ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى حدود سلطته التقديرية ، إلى ثبوت هذه الصفة للطاعن ، وكان المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يقض فيها له أو عليه بشئ ، فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف ، تأسيساً على أن الطاعن وقع عليها بصفته محامياً فى حين أنه محكوم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم ۱۰۰۰۰ لسنة ۲۰۱۲ دار السلام ، بما يترتب على ذلك إلغاء قيده بجدول نقابة المحامين ، على الرغم من أن الطاعن مازال مقيداً بمهنة المحاماة ، ولم يصدر قرار بشطبه منها ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن النص فى المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على أنه يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ، ۱۔ ……۲- ……. ٣- …….. ٤- ألا يكون قد سبق الحكم عليه (( المحامى )) فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، والنص فى المادة ٤٤ من ذات القانون ، على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى ، أو فى حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ، والنص فى المادة ۱۰۷ منه ، على أنه يكون التأديب من اختصاص مجلس ، يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من مستشارى المحكمة المذكورة ، تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ……. “، والنص فى المادة ۱۱٦ منه ، على أنه للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ١٠٧ ……..، مفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن المشرع أناط بمجلس نقابة المحامين ، مهمة التحقق من توافر الشروط المقررة فى قانون المحاماة ، فى طالب القيد بالجدول العام للمحامين، والنظر فى استمرار قيده به ، فإذا ما استبان أن المحامى طالب القيد فى هذا الجدول ، فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط ، فان لمجلس النقابة أن يصدر قراراً مسبباً ، بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، كما أناط بالمجلس المشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من مستشارى المحكمة وعضوين من النقابة ، تأديب المحامين ، فى حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم، وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل إلى محو اسم المحامي من جدول المشتغلين بالمحاماة ، ومؤدى ذلك أن قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ – حصر الرقابة على قيد المحامى بأحد جداول النقابة فى مجلسها ، وتأديب المحامين فى مجلس التأديب القضائى بمحكمة استئناف القاهرة ، ويتحدد موقف المحامى المقيد بجداول النقابة ، بالقرار الذى يصدر من أى من هذين المجلسين ؛ لما كان ذلك ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ، ومستخلصة منها استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت ، وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة التى أقام عليها قضاءه – حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده – فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاریخ ١٥/٥/٢٠٠٨ ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف ، تأسيساً على أن الطاعن وقع عليها بصفته محام ، وحال أنه محكوم عليه بعقوبة جناية فى القضية رقم ۱۰۰۰۰ لسنة ۲۰۱۲ جنایات دار السلام ، وأنه بصدور هذا الحكم أصبح غير مقيد بجدول المحامين ، رغم أن قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ١٩٨٣ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ – خلا من النص على أن توقيع جزاء عدم توافر شروط القيد فى نقابة المحامين يكون بقوة القانون ، كما خلت الأوراق من صدور قرار من مجلسى نقابة المحامين وتأديبهم بالنظر فى صحة استمرار قيد المحامى ” الطاعن ” بجدول الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذلــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.