محكمة النقض توضح متى يعتبر الشخص فاعلًا أصليًا في الجريمة

كتب/ عبد العال فتحي

أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم 21862 لسنة 89 قضائية، أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.

نص الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح مع تعدد الجناة ، قد شابه القصور ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال المجني عليها في بيان واف ، وعول على أقوالها رغم تراخيها في الإبلاغ وخالية معه بيان دور كل متهم في ارتكاب الواقعة ، وعول على التحريات رغم بطلانها وعدم صلاحيتها كدليل في الإدانة مطرحاً بما لا يسوغ الدفع بعدم جديتها.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها ، بأن رافق زميليه المحكوم عليهما الآخرين ، وقيادته لدراجته البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة حال ارتكابها ، بينما قام زميليه بسرقة حقيبة المجني عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة ، بما يضحى معه منعاه في هذا الخصوص غير سديد .

صور توضيحية
صور توضيحية

وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أميــن الســر نائب رئيس المحكمــة

 

«النقض»: المحكمة ملزمة بالرد فقط على الطلب الجازم

زر الذهاب إلى الأعلى