محكمة النقض توضح حالة إقامة الطعن من جميع المحكوم عليهم وقد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الأخرين
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٨٦٤ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٦، أن إقامة الطعن من جميع المحكوم عليهم وقد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الأخرين في موضوع غير قابل للتجزئة لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، مشيرة إلى أن مقتضاه لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم التدخل فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، وأن قعودهم عن ذلك مؤداه وجوب تكليف المحكمة للطاعنين باختصامهم في الطعن، وتخلف ذلك أثره عدم قبول كامل الطعن، طبقًا للمادة ٢١٨ / ٢ مرافعات.
القاعدة:
أنه وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون الـمـرافـعـات تـنـص فـى الـشـق الأول مـنـهـا عـلـى أنه ” إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ( …. ) جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه فى الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، وإذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه ، فإذا ما تم اختصام بــاقــى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون كله غير مقبول .
الحكم
بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
الطعن رقم ١٩٨٦٤ لسنة ٨٥ قضائية
جلسة الثلاثاء الموافق ١٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عمران عبد المجيد ” نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى
أحمد يوسف و أيمن عبد المحسن ” نواب رئيس المحكمة”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١ – ٣) تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . محاماة ” وكالة المحامى : وكالة المحامى فى الطعن بالنقض” . نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن بالنقض ” ” الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ” . وكالة ” التوكيل فى الطعن بالنقض “.
(١) وجــــوب إيــــداع الـطـاعــــن بــالـــنــقـــض ســنــد وكـــالــة الـمـحـامـى الـمـوكــل فــى الـطـعـن . م ٢٥٥ مرافعات. لا يشترط صدور التوكيل مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح هذه الوكالة بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض .
(٢) إقامة الطعن من جميع المحكوم عليهم وقد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الأخرين في موضوع غير قابل للتجزئة . لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين . مقتضاه . لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم التدخل فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم . قعودهم عن ذلك . مؤداه . وجوب تكليف المحكمة للطاعنين باختصامهم في الطعن . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول كامل الطعن . م٢١٨ / ٢ مرافعات.
(٣) ثبوت تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ولم يقدم أصل هذا التوكيل أو صورة رسمية منه ولم يتم اختصام هؤلاء الطاعنين في الطعن رغم تكليف المحكمة للطاعن الأول باختصامهم لصدور الحكم المطعون فيه في طللب تسليم عين التداعى المستمد من الإرث والذى يعد موضوع غير قابل للتجزئة بما كان يقتضى اختصامهم فيه . أثره . عدم قبول الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وفقاً للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ولئن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن بشرط أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون الـمـرافـعـات تـنـص فـى الـشـق الأول مـنـهـا عـلـى أنه ” إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ( …. ) جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه فى الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، وإذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه ، فإذا ما تم اختصام بــاقــى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون كله غير مقبول .
٣- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر في موضوع قوامه طلب تسليم العين محل التداعي بما يكون معه موضوعها غير قابل للتجزئة ، إذ يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو الإرث خلفاً عن مورثهم ، وبالتالي يعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم جميعاً وإذ قدم المحامي رافع الطعن توكيلاً صادراً له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بالتوكيل رقم …. لسنة ٢٠١٥ توثيق طلخا إلا أنه لم يقدم أصل هذا التوكيل أو صور رسمية منه ، كما لم يقم باختصام هؤلاء الطاعنين فى الطعن رغم تكليف المحكمة له بذلك الأمر الذى لا يكون معه الطعن قد اكتملت له موجبات قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أيمن عبد المحسن منصور ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام علي المطعون ضده الثاني الدعوي رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٠ مدني جزئي المنصورة بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزامه بتسليم الشقة محل التداعي ومبلغ مائة جنيه غرامة عن كل يوم تأخير من تاريخ التسليم وحتي صدور الحكم و إحتياطياً إلزامه برد ثمن الشقة والفوائد القانونية ، وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً له عن الأضرار التي أصابته ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ ٤/٨/١٩٩٨ اشتري عين التداعي من المطعون ضده الثاني لقاء ثمن مقداره ١٢٩٥٠٠ جنيه وتضمن البند الرابع من هذا العقد التزام البائع تسليم المبيع في موعد غايته ٣/٥/١٩٩٩ وإذ لم يقم المطعون ضده الثاني يتضمن ذلك الالتزام لذا فقد أقام الدعوي ، وجه المطعون ضده الثاني طلباً عارضاً بفسخ عقد البيع سند الدعوي استناداً إلي عدم سداد المطعون ضده الأول كامل الثمن ، وبرفض الدعوي الأصلية لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٤٣ /٦ من قانون المرافعات ، تدخل مورث الطاعنين في الدعوي بطلب الحكم برفض طلب التسليم المبدي من المطعون ضده الأول لعدم توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر ولوجود نزاع على ملكية العين محل التداعي بين باقي الشركاء علي الشيوع فضلاً عن عدم اختصامهم في الدعوي . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي ، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الطلب الأول من طلبات المطعون ضده الأول في الدعوي الأصلية ، وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر الطلب المعدل في الدعوي الأصلية ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب العارض المبدي من المطعون ضده الثاني وإحالته لمحكمة المنصورة الابتدائية، وفي الطلب العارض قبول التدخل الهجومي شكلاً ، وفي الموضوع بقبوله ورفض طلب التسليم . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة٦٦ ق المنصورة وبتاريخ ٣/١١/٢٠١٥ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقيه أولاً ورابعاً والقضاء للمطعون ضده الأول بتسليمه الشقة محل التداعي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ما لم يودع رافعه سند وكالة من أوكله في الطعن عن الطاعنين من الثاني حتى الأخيرة وأبدت الرأي في موضوعه بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة هو أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالة الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنين من الثاني حتى الأخيرة بموجب التوكيل رقم ٥٩٤ /ب لسنة ٢٠١٥ توثيق طلخا الصادر له والذي أوكل بموجبه المحامي رافع الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وفقاً للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، بشرط أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها علي أنه ” إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت میعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن ” وكان مؤدي هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتي لو كان قد سبق له أن رفع طعن قضي ببطلانه أو بعدم قبوله ، وإذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر علي شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين علي أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك ، وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، وإن لم يتم ذلك ، فإن الطعن يكون كله غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر في موضوع قوامه طلب تسليم العين محل التداعي بما يكون معه موضوعها غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو الإرث خلفاً عن مورثهم، وبالتالي يعتبرون طرفاً واحد في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم جميعاً وإذ قدم المحامي رافع الطعن توكيلا ًصادراً له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بالتوكيل رقم ….. لسنة ٢٠١٥ توثيق طلخا إلا أنه لم يقدم أصل هذا التوكيل أو صورة رسمية منه ، كما لم يقم باختصام هؤلاء الطاعنين في الطعن رغم تكليف المحكمة له بذلك الأمر الذي لا يكون معه الطعن قد اكتملت له موجبات قبوله .
لــــــــذلــــــــك
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة .