محكمة النقض توضح الفرق بين العزل الاتفاقي والقضائي

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 6466 لسنة 89 ق ـ جلسة 14 / 1 / 2020، أنه يجوز عزل المحكم اتفاقًا أو قضاءً طبقًا للمادة 20 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وأشارت إلى أن حالات العزل تكون بسبب امتناع المحكم عن مباشرة المهمة أو إهماله في أدائها أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها دون تنحية.

وأضافت أن هناك العزل الاتفاقي وهو اتفاق صريح بين جميع الأطراف، والعزل القضائي وهو طلب إلى المحكمة المختصة وفقًا للمادة 9 من قانون التحكيم، مع عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب.

وأكدت المحكمة أن النص فى المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكم، أو بات واضحًا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها، ولم يتنح عن مهمته، جاز عزله منها، أي إنهاء مهمته إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء.

والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينًا من المحكمة أو من الغير، أما في العول القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقًا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أي عزله.

زر الذهاب إلى الأعلى