محكمة النقض توضح الشروط.. التبليغ عن الجرائم ليس خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المُبلِّغ

كتب: علي عبد الجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٩٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٥، أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المُبلِّغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبنية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط .

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء مدني ( ب )

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٩٠ قضائية

جلسة الثلاثاء الموافق ٢٥ من مايو سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / حامد زكى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / محمد خليفة البرى ، أحمد كمال حمدى

و تامر محمد سعودى ” نواب رئيس المحكمة “هشام قرشى محمد

ــــــــــــــــــــــــــ

( ١ – ٤ ) تعويض ” صور التعويض : التعويض عن إساءة استعمال الحق : إساءة استعمال حق التقاضى أو الدفاع فى الدعوى أو الشكوى والإبلاغ عن الجرائم ” . حق ” حق التقاضي ” . . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهما : المسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية ” . مسئولية ” المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضى أو الدفاع والطلبات فى الدعوى ” .

( ١ ) المسئولية عن تعويض الضرر . مناطها . وقوع الخطأ . مؤداه . انتفاء خطأ ومسئولية من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً عن الضرر الناشئ عنه . الاستثناء . خروج الاستعمال عن دائرة المشروعية بتوافر نية الإضرار بالغير بشكل إيجابي متعمد أو سلبي بالاستهانة بما يصيبه من ضررٍ من الاستعمال المُتْرَف لذلك الحق . حالاته . قيامه على قصد الإضرار بالغير أو قلة أهمية المصالح المبتغاه منه فلا تتناسب مع ما تسببه من ضررٍ للغير أو عدم مشروعية تلك المصالح . التناسب بين تلك المصالح والضرر . معياره . موازنة مجردة تقوم على اعتبارات العدالة دون نظرٍ لظروف المنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً . م ٤ ، ٥ مدني .

( ٢ ) عدم مشروعية استعمال الحق . شرطه . اقتصاره على قصد الإضرار بالغير وانتفاء كل مصلحةٍ منه .

( ٣ ) التقاضي والإبلاغ والشكوى من الحقوق المباحة . مقتضاه . عدم مسئولية من يتقاضى زوداً عن حقوقه . شرطه. عدم انحرافه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء مضارة المبلغ ضده .

( ٤ ) التبليغ عن الجرائم . ليس خطأً تقصيرياً . الاستثناء . ثبوت كذب الواقعة المبلغ بها وصدور التبليغ بقصد الكيد في المبلغ عنه أو عن تسرعٍ ورعونة .

( ٥ ) محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهما : المسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية ” .

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض . شرطها . كونه استخلاصاً سائغاً له أصل ثابت بالأوراق . وصف ذلك الفعل بالخطأ من عدمه . مسألة قانونية . مؤداه . خضوعها لرقابة محكمة النقض.

( ٦ ) تعويض ” صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : التعويض عن إساءة استعمال الحق : إساءة استعمال حق التقاضى أو الدفاع فى الدعوى أو الشكوى والإبلاغ عن الجرائم ” . حق ” حق التقاضي ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضى أو الدفاع والطلبات فى الدعوى ” .

إقامة الطاعنة على المطعون ضده دعوى لإلزامه بأداء مؤخر صداقها إليها إثر تطليقه لها غيابياً وإجابتها المحكمة لطلبها بحكمٍ صار باتاً هو عنوان الحقيقة في ذلك . حقيقته . استعمالٌ مشروعٌ لحقٍ كفله لها القانون ينتفي عنه وصف الخطأ . مؤداه . عدم مسئوليتها عما يسببه من ضررٍ للغير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره دعواها بطلب مؤخر صداقها استعمالاً كيدياً لحق التقاضي لعدم أحقيتها له لسبق تنازلها عنه في دعوى خلعٍ رغم عدم طرح مسألة أحقيتها للمؤخر للبحث أمامه ليعرض لها برأيٍ . مساس بحجية الحكم النهائي الصادر بأحقيتها فيه بغير الطريق الذي رسمه القانون . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــ

١-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل حسبما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني أن ” من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ” باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وحددت المادة الخامسة من ذات القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها ” يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضررٍ بسببها . ج – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة ” وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنها يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحوٍ إيجابيٍ بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحوٍ سلبيٍ بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضررٍ من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي ، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معیار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً ، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب .

٢-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .

٣-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحقٍ يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت .

٤-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المُبلِّغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبنية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط .

٥-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذ الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .

٦-إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة أسرة الباجور بطلب إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه قيمة مؤخر صداقها إثر قيامه بطلاقها غيابياً بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٦ ، وإذ أجابتها المحكمة إلى طلبها وقضت لصالحها بهذا المبلغ وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً ، وكان هذا الحكم – في ذاته – هو عنوان الحقيقة فيما قضى به من أحقية الطاعنة لمؤخر صداقها سالف الذكر ؛ الأمر الذي يكون معه إقامة الطاعنة لدعواها سالفة الذكر هو استعمالٌ مشروعٌ لحقٍ كفله لها القانون بغية الحصول على مؤخر صداقها سالف البيان بما ينفي عنه وصف الخطأ فلا تسأل عما يسببه هذا الاستعمال من ضررٍ قد يصيب الغير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن دعواها بطلب مؤخر صداقها هو استعمال کيدي لحق التقاضي لعدم أحقيتها في مبلغ مؤخر صداقها لسبق تنازلها عنه في دعوى الخلع التي أقيمت منها على المطعون ضده مع أن مسألة أحقيتها في هذا المؤخر لم تكن مطروحة على بساط البحث أمامه وما كان له أن يعرض لها ليدليَ برأيٍ في شأنها لما في ذلك من مساسٍ بحجية الحكم النهائي الصادر بأحقيتها في هذا المؤخر بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يعيب الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / تامر سعودي ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۱۹ مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له ما تقدره المحكمة من تعويض تراه جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة إساءتها استعمال حق التقاضي ، على سندٍ من أنها أقامت عليه الدعوى رقم ٦۸۱ لسنة ۲۰۱۷ ، بطلب الحكم لها بمبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه قيمة مؤخر صداقها لطلاقه لها غيابياً بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٦ مع أنه قد سبق لها أن تنازلت عن كافة حقوقها الزوجية في دعوى الخلع التي أقامتها عليه الأمر الذي يصم رفعها لدعوى المطالبة بقيمة مؤخر الصداق بالتعسف في استعمال حق التقاضي ومن ثم فقد أقام الدعوى ، رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكمٍ استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – بالاستئناف رقم ٢٤٦٩ لسنة ٥٢ ق ، وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده ما قدرته من تعويض .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وبياناً لذلك تقول إنها استعملت حقها المشروع في المطالبة بمؤخر صداقها بعد قيام المطعون ضده بطلاقها غيابياً وهو ما أجابتها إليه المحكمة بحكمٍ صار نهائياً ” وباتاً ” فإنها تكون قد سلكت السبيل الذي رسمه القانون للمطالبة بحقها بما لا يمكن معه أن ينسب إليها ثمة خطأ يستوجب التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن سلوكها هذا يعد انحرافاً في استعمال حق التقاضي يستوجب التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل حسبما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني أن ” من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ” باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وحددت المادة الخامسة من ذات القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها ” يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضررٍ بسببها . ج – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة ” وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنها يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحوٍ إيجابيٍ بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحوٍ سلبيٍ بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضررٍ من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي ، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معیار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً ، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحقٍ يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت ، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأً تقصيرياً يستوجب مسئولية المُبلِّغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبنية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . ومن المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذ الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ٦٨١ لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة أسرة الباجور بطلب إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه قيمة مؤخر صداقها إثر قيامه بطلاقها غيابياً بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٦ ، وإذ أجابتها المحكمة إلى طلبها وقضت لصالحها بهذا المبلغ وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً ، وكان هذا الحكم – في ذاته – هو عنوان الحقيقة فيما قضى به من أحقية الطاعنة لمؤخر صداقها سالف الذكر ؛ الأمر الذي يكون معه إقامة الطاعنة لدعواها سالفة الذكر هو استعمالٌ مشروعٌ لحقٍ كفله لها القانون بغية الحصول على مؤخر صداقها سالف البيان بما ينفي عنه وصف الخطأ فلا تسأل عما يسببه هذا الاستعمال من ضررٍ قد يصيب الغير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن دعواها بطلب مؤخر صداقها هو استعمال کيدي لحق التقاضي لعدم أحقيتها في مبلغ مؤخر صداقها لسبق تنازلها عنه في دعوى الخلع التي أقيمت منها على المطعون ضده مع أن مسألة أحقيتها في هذا المؤخر لم تكن مطروحة على بساط البحث أمامه وما كان له أن يعرض لها ليدليَ برأيٍ في شأنها لما في ذلك من مساسٍ بحجية الحكم النهائي الصادر بأحقيتها في هذا المؤخر بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ٢٤٦٩ لسنة ٥٢ ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــ

لـــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٢٤٦٩ لسنة ٥٢ ق طنطا– مأمورية شبين الكوم – برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصروفاته ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى